قالَ : لِأَنَّهُ لَمّا أَذِنَ لَهُم بِالدُّخولِ وَقَفَهُم بِالحِجابِ الثّاني ، فَلَمّا طالَ تَضَرُّعُهُم بِها أَذِنَ لَهُم لِتَقريبِ قُربانِهِم ، فَلَمّا قَضَوا تَفَثَهُم ۱ [ و] ۲ تَطَهَّروا بِها مِنَ الذُّنوبِ الَّتي كانَت حِجابا بَينَهُم وبَينَهُ أَذِنَ لَهُم بِالزِّيارَةِ عَلَى الطَّهارَةِ . ۳
۳۸۶۹.الإمام زين العابدين عليه السلامـ فِي الدُّعاءِ ـ: وأَعلَمُ أنَّكَ لِلرّاجي بِمَوضِعِ إِجابَةٍ . . . وأَنَّ الرّاحِلَ إِلَيكَ قَريبُ المَسافَةِ ، وأَنَّكَ لا تَحتَجِبُ عَن خَلقِكَ إِلّا أَن تَحجُبَهُمُ الأَعمالُ دونَكَ . ۴
۳۸۷۰.الاحتجاج :لَمّا دَخَلَ عَليُّ بنُ الحُسَينِ عليه السلام وحَرَمُهُ عَلى يَزيدَ ـ لَعَنَهُ اللّهُ ـ ، وجيءَ بِرَأَسِ الحُسَينِ عليه السلام ، ووُضِعَ بَينَ يَدَيهِ في طَستٍ ، فَجَعَلَ يَضرِبُ ثَناياهُ بِمِخصَرَةٍ ۵ كانَت في يَدِهِ ... . فَقامَت إِلَيهِ زَينَبُ بِنتُ عَلِيٍّ ـ وأُمُّها فاطِمَةُ بِنتُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ـ وقالَت : الحَمدُ للّهِِ رَبِّ العالَمينَ وَالصَلاةُ عَلى جَدّي سَيِّدِ المُرسَلينَ ، صَدَقَ اللّهُ سُبحانَهُ كَذلِكَ يَقولُ : «ثُمَّ كَانَ عَـقِبَةَ الَّذِينَ أَسَــئواْ السُّوأَى أَن كَذَّبُواْ بِـئايَـتِ اللَّهِ وَ كَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ»۶ .
أَظَنَنتَ يا يَزيدُ ، أَنَّكَ حينَ أَخَذتَ عَلَينا أَقطارَ الأَرضِ ، وضَيَّقتَ عَلَينا آفاقَ
1.التَّفَث : هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشعث والدَّرَن والوسخ مطلقا (النهاية : ج ۱ ص ۱۹۱) .
2.سقط ما بين المعقوفين من المصدر وأثبتناه من بقية المصادر .
3.الكافي: ج۴ ص۲۲۴ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۴۸ ح ۱۵۶۵ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص۱۹۷ ح ۲۱۲۹ من دون إسنادٍ إلى المعصوم، علل الشرائع: ص ۴۴۳ ح ۱ عن الإمام الصادق عليه السلام وكلاهما نحوه؛ شعب الإيمان: ج۳ ص۴۶۸ ح ۴۰۸۴ عن عبد الرحمن بن أحمد بن عطيّة نحوه ، كنز العمّال : ج ۵ ص ۲۸۲ ح۱۲۸۹۸.
4.مصباح المتهجّد : ص ۵۸۳ ح ۶۹۱ ، الإقبال : ج ۱ ص ۱۵۸ بزيادة «السيّئة» بعد «الأعمال» وكلاهما عن أبي حمزة الثمالي ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۸۳ ح ۲ .
5.المِخصَرَة : ما يختصره الإنسان بيده فيُمسكه ؛ من عصا أو عكّازَةٍ أو مِقرَعَة أو قضيب (النهاية : ج ۲ ص ۳۶) .
6.الروم : ۱۰ .