۳۴۰۵.الإمام عليّ عليه السلام :الحَمدُ للّهِِ المُلهِمِ عِبادَهُ حَمدَهُ ، وفاطِرِهِم عَلى مَعرِفَةِ رُبوبِيَّتِهِ، الدّالِّ عَلى وُجودِهِ بِخَلقِهِ... لا تَحجُبُهُ الحُجُبُ، وَالحِجابُ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ خَلقُهُ إِيّاهُم ؛ لِامتِناعِهِ مِمّا يُمكِنُ في ذَواتِهِم، ولِاءِمكانٍ ۱ مِمّا يَمتَنِعُ مَنهُ، ولِافتِراقِ الصّانِعِ مِنَ المَصنوعِ، وَالحادِّ مِنَ المَحدودِ، وَالرَّبِّ مِنَ المَربوبِ. ۲
۳۴۰۶.عنه عليه السلام :إِنَّ أفضَلَ ما يَتَوَسَّلُ بِهِ المُتَوَسِّلونَ : الإِيمانُ بِاللّهِ ورَسولِهِ ، وَالجِهادُ في سَبيلِ اللّهِ ، وكَلِمَةُ الإِخلاصِ ؛ فَإِنَّهَا الفِطرَةُ . ۳
۳۴۰۷.الكافي عن بكير بن أعين :كانَ أبو جَعفَرٍ عليه السلام يَقولُ: إِنَّ اللّهَ أَخَذَ ميثاقَ شيعَتِنا بِالوِلايَةِ وهُم ذَرٌّ يَومَ أَخَذَ الميثاقَ عَلَى الذَّرِّ، وَالإِقرارَ لَهُ بِالرُّبوبِيَّةِ ولِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله بِالنُّبُوَّةِ. ۴
۳۴۰۸.الإمام الباقر عليه السلام :كانَت شَريعَةُ نوحٍ عليه السلام أن يُعبَدَ اللّهُ بِالتَّوحيدِ وَالإِخلاصِ وخَلعِ الأَندادِ ، وهِيَ الفِطرَةُ الَّتي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيها ، وأخَذَ اللّهُ ميثاقَهُ عَلى نوحٍ عليه السلام وعَلَى النَّبِيِّينَ عليهم السلام أن يَعبُدُوا اللّهَ ـ تَبارَكَ وتَعالى ـ ولا يُشرِكوا بِهِ شَيئا . ۵
1.«ولإمكانٍ» بالتنوين بحذف المضاف إليه؛ أي: ولإمكان ذواتهم. وفي توحيد الصدوق رحمهم اللههكذا: «ولإمكان ذواتهم ممّا يمتنع منه ذاته» وهو الصواب وكأنّ اللفظتين سقطتا من قلم النسّاخ (الوافي : ج ۱ ص ۴۳۷).
2.الكافي: ج ۱ ص ۱۳۹ ح ۵ عن إسماعيل بن قتيبة عن الإمام الصادق عليه السلام ، التوحيد: ص ۵۶ ح ۱۴ عن فتح بن يزيد الجرجانيّ عن الإمام الرضا عليه السلام .
3.كتاب من لايحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۵ ح ۶۱۳ ، نهج البلاغة : الخطبة ۱۱۰ ، علل الشرائع : ص ۲۴۷ ح ۱ ، الزهد للحسين بن سعيد : ص ۱۳ ح ۲۷ ، تحف العقول : ص ۱۴۹ ، المحاسن : ج ۱ ص ۴۵۱ ح ۱۰۴۰ ، الأمالي للطوسي : ص ۲۱۶ ح ۳۸۰ عن أبي بصير عن الإمام الباقر عنه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۳۹۸ ح ۲۱ وراجع : كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۳۱ ح ۴۴۲۷۶ .
4.الكافي: ج ۱ ص ۴۳۶ ح ۱، المحاسن: ج ۱ ص ۲۲۸ ح ۴۱۱، تفسير العيّاشي: ج ۱ ص ۱۸۰ ح ۷۳، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۲۵۰ ح ۴۳ .
5.الكافي : ج ۸ ص ۲۸۲ ح ۴۲۴ ، تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۱۴۴ ح ۱۸ كلاهما عن إسماعيل الجعفي ، بحار الأنوار : ج ۱۱ ص ۳۳۱ ح ۵۳ .