201
حكم النّبيّ الأعظم ج6

۸۸۰۸.صحيح مسلم عن ابن عمر :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ عَلَى النّاسِ صاعا مِن تَمرٍ ، أو صاعا مِن شَعيرٍ ، عَلى كُلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ ، ذَكَرٍ أو اُنثى مِنَ المُسلِمينَ . ۱

۸۸۰۹.سنن أبي داوود عن ابن عبّاس :فَرَضَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ ، وطُعمَةً لِلمَساكينِ ، مَن أدّاها قَبلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقبولَةٌ ، ومَن أدّاها بَعدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ . ۲

15 / 5

ما يَنبَغي فِي الخُروجِ إلَى الصَّلاةِ

أ ـ الخُروجُ بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ

۸۸۱۰.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَخرُجُ بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ . ۳

ب ـ رَفعُ الصَّوتِ بِالتَّهليلِ وَالتَّكبيرِ

۸۸۱۱.شعب الإيمان عن ابن عمر :كانَ صلى الله عليه و آله يَخرُجُ فِي العيدَينِ رافِعا صَوتَهُ بِالتَّهليلِ وَالتَّكبيرِ . ۴

۸۸۱۲.سنن الدارقطني عن ابن عمر :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ يُكَبِّرُ يَومَ الفِطرِ مِن حينِ يَخرُجُ مِن بَيتِهِ حَتّى يَأتِيَ المُصَلّى . ۵

1.صحيح مسلم : ج ۲ ص ۶۷۷ ح ۱۲ .

2.سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۱۱۱ ح ۱۶۰۹ .

3.الإقبال : ج ۱ ص ۴۷۸ عن أبي بصير ، بحار الأنوار : ج ۹۰ ص ۳۷۱ ح ۲۳ .

4.شُعب الإيمان : ج ۳ ص ۳۴۲ ح ۳۷۱۴ .

5.سنن الدارقطني : ج ۲ ص ۴۴ ح ۶ .


حكم النّبيّ الأعظم ج6
200

۸۸۰۱.المعجم الكبير عن جابر بن سمرة :كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله لا يَغدو يَومَ الفِطرِ حَتّى يَأكُلَ سَبعَ تَمراتٍ . ۱

۸۸۰۲.صحيح البخاري عن أنس :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لا يَغدو يَومَ الفِطرِ حَتّى يَأكُلَ تَمَراتٍ ... ويَأكُلُهُنَّ وَترا . ۲

۸۸۰۳.المستدرك على الصحيحين عن أنس :ما خَرَجَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَومَ فِطرٍ حَتّى يَأكُلَ تَمَراتٍ ثَلاثا أو خَمسا أو سَبعا ، أو أقَلَّ مِن ذلِكَ ، أو أكثَرَ مِن ذلِكَ وَترا . ۳

ج ـ إخراجُ الزَّكاةِ

۸۸۰۴.السنن الكبرى عن عمرو بن عوف المزني :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله سُئِلَ عَن قَولِهِ «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»۴ .
قالَ : «هِيَ زَكاةُ الفِطرِ» . ۵

۸۸۰۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لايَزالُ صِيامُ العَبدِ مُعَلَّقا بَينَ السَّماءِ وَالأَرضِ حَتّى تُؤَدِّيَ زَكاةَ فِطرِهِ. ۶

۸۸۰۶.سنن الترمذي عن ابن عمر :إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ يَأمُرُ بِإِخراجِ الزَّكاةِ قَبلَ الغُدُوِّ لِلصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ . ۷

۸۸۰۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أدّوا صاعا مِن قَمحٍ أو صاعا مِن بُرٍّ عَن كُلِّ اثنَينِ صَغيرٍ أو كبيرٍ ، ذَكَرٍ أو اُنثى ، حَرٍّ أو مَملوكٍ ، غَنِيٍّ أو فَقيرٍ ، أمّا غَنِيُّكُم فَيُزَكّيهِ اللّه ُ ، وأمّا فَقيرُكُم فَيُرَدُّ عَلَيهِ أكثَرُ مِمّا يُعطي . ۸

1.المعجم الكبير : ج ۲ ص ۲۴۷ ح ۲۰۳۹ .

2.صحيح البخاري : ج ۱ ص ۳۲۵ ح ۹۱۰ .

3.المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۴۳۴ ح ۱۰۹۰ .

4.الأعلى : ۱۴ و ۱۵ .

5.السنن الكبرى : ج ۴ ص ۲۶۸ ح ۷۶۶۸ .

6.تاريخ بغداد : ج ۹ ص ۱۲۱ الرقم ۴۷۳۵ عن أنس .

7.سنن الترمذي : ج ۳ ص ۶۲ ح ۶۷۷ .

8.مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۱۶۷ ح ۲۳۷۲۵ عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج6
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 169221
الصفحه من 649
طباعه  ارسل الي