349
حكم النّبيّ الأعظم ج6

۹۲۲۳.عنه صلى الله عليه و آله :الحَجَرُ يَمينُ اللّه ِ فِي الأَرضِ يُصافِحُ بِهِ عِبادَهُ . ۱

۹۲۲۴.عنه صلى الله عليه و آله :الحَجَرُ يَمينُ اللّه ِ فِي الأَرضِ ، فَمَن مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الحَجَرِ فَقَد بايَعَ اللّه َ أن لا يَعصِيَهُ . ۲

۹۲۲۵.عنه صلى الله عليه و آله :الحَجَرُ يَمينُ اللّه ِ ، فَمَن شاءَ صافَحَهُ بِها . ۳

۹۲۲۶.عنه صلى الله عليه و آله :لَيسَ فِي الأَرضِ مِنَ الجَنَّةِ إلّا ثَلاثَةُ أشياءَ : غَرسُ العَجوَةِ ، وأواقٍ تَنزِلُ فِي الفُراتِ كُلَّ يَومٍ مِن بَرَكَةِ الجَنَّةِ ، والحَجَرُ . ۴

۹۲۲۷.عنه صلى الله عليه و آله :الحَجَرُ الأَسوَدُ مِنَ الجَنَّةِ . ۵

۹۲۲۸.عنه صلى الله عليه و آله :الحَجَرُ الأَسوَدُ مِن حِجارَةِ الجَنَّةِ . ۶

۹۲۲۹.عنه صلى الله عليه و آله :أنَا وَضَعتُ الرُّكنَ بِيَدي يَومَ اختَلَفَت قُرَيشٌ في وَضعِهِ . ۷

۹۲۳۰.دلائل النبوّة للبيهقي عن ابن شِهاب :لَمّا بَلَغَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله الحُلُمَ أجمَرَتِ امرَأَةٌ الكَعبَةَ وطارَت شَرارَةٌ مِن مِجمَرَتِها في ثِيابِ الكَعبَةِ فَاحتَرَقَت ، فَهَدَموها ، حَتّى إذا بَنَوها فَبَلَغوا مَوضِعَ الرُّكنِ اختَصَمَت قُرَيشٌ فِي الرُّكنِ : أيُّ القَبائِلِ تَلي رَفعَهُ ، فَقالوا : تَعالَوا نُحَكِّم أوَّلَ مَن يَطلُعُ عَلَينا ، فَطَلَعَ عَلَيهِم رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله وهُوَ غُلامٌ عَلَيهِ وِشاحٌ نَمِرَةٌ ، فَحَكَّموهُ فَأَمَرَ بِالرُّكنِ فَوُضِعَ في ثَوبٍ ، ثُمَّ أخرَجَ سَيِّدَ كُلَّ قَبيلَةٍ فَأَعطاهُ ناحِيَةً مِنَ الثَّوبِ ، ثُمَّ ارتَقى هُوَ فَرَفَعوا إلَيهِ الرُّكنَ ، فَكانَ هُوَ يَضَعُهُ . ۸

1.الفردوس : ج ۲ ص ۱۵۹ ح ۲۸۰۸ عن جابر ؛ عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۵۱ ح ۷۵ عن ابن عبّاس .

2.الفردوس : ج ۲ ص ۱۵۹ ح ۲۸۰۷ عن أنس بن مالك .

3.قال الشريف الرضيّ رحمه الله في بيانه : وهذا القول مجاز ، والمراد أنّ الحجر جهة من جهات القرب إلى اللّه ، فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالى ، فكان كاللاصق بها ، والمباشر لها ، فأقام عليه الصلاة والسلام اليمين هاهنا مقام الطاعة التي يُتقرّب بها إلى اللّه سبحانه على طريق المجاز والاتّساع ؛ لأنّ من عادة العرب إذا أراد أحدهم التقرّب من صاحبه وفضّل الأَنَسَة بمخالطته أن يصافحه بكفّه ، ويعلّق يده بيده ، وقد علمنا في القديم تعالى أنّ الدنوّ يستحيل على ذاته ، فيجب أن يكون ذلك دنوًّا من طاعته ومرضاته ، ولمّا جاء عليه الصلاة والسلام بذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ، ليوفي الفصاحة حقّها ، ويبلغ بالبلاغة غايتها . (المجازات النبويّة : ص ۴۴۴ ح ۳۶۱) .

4.تاريخ بغداد : ج ۱ ص ۵۵ عن أبي هريرة .

5.سنن النسائي : ج ۵ ص ۲۲۶ عن ابن عبّاس .

6.السنن الكبرى : ج ۵ ص ۱۲۲ ح ۹۲۳۱ عن أنس .

7.أخبار مكّة للأزرقيّ : ج ۱ ص ۱۷۲ عن عمر بن عليّ .

8.دلائل النبوّة للبيهقيّ : ج ۲ ص ۵۷ وراجع : دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۹۲ .


حكم النّبيّ الأعظم ج6
348

2 / 5

تَخلِيَةُ المَطافِ لِطَوافِ الفَريضَةِ

۹۲۲۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أبلِغوا أهلَ مَكَّةَ والمُجاوِرينَ أن يُخَلّوا بَينَ الحُجّاجِ وبَينَ الطَّوافِ والحَجَرِالأَسوَدِ ومَقامِ إبراهيمَ والصَّفِّ الأَوَّلِ ، مِن عَشرٍ تَبقى مِن ذِيالقَعدَةِ إلى يَومِ الصَّدَرِ . ۱

2 / 6

النَّهيُ عَن مَنعِ الطَّوافِ والصَّلاةِ مُطلَقا

۹۲۲۱.عنه صلى الله عليه و آله :يا بَني عَبدِ مَنافٍ ، لا تَمنَعوا أحَدًا طافَ بِهذَا البَيتِ وصَلّى أيَّةَ ساعَةٍ شاءَ مِنَ اللَّيلِ والنَّهارِ . ۲

2 / 7

الحَجَرُ الأَسوَدُ

۹۲۲۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الحَجَرُ يَمينُ اللّه ِ في أرضِهِ ، فَمَن مَسَحَهُ مَسَحَ يَدَ اللّه ِ . ۳

1.الفردوس : ج ۱ ص ۹۹ ح ۳۲۵ عن أنس بن مالك وفيه «الصور» بدل «الصدر» والصحيح ما أثبتناه كما في كنز العمّال : ج ۵ ص ۵۴ ح ۱۲۰۲۴ .

2.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۳۹۸ ح ۱۲۵۴ عن جبير بن مطعم .

3.جامع الأحاديث للقمّي : ص ۷۱ عن موسى بن إبراهيم عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج6
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 169231
الصفحه من 649
طباعه  ارسل الي