الفصل الرّابع : الشّهادة للقضاء
4 / 1
الحثُّ عَلى أداءِ الشَّهادَةِ
الكتاب
« وَ الَّذِينَ هُم بِشَهَـدَ تِهِمْ قَآئِمُونَ » . ۱
«وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَ أَقِيمُواْ الشَّهَـدَةَ لِلَّهِ » . ۲
الحديث
۹۹۰۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن شَهِدَ شهادَةَ حَقٍّ لِيُحيِيَ بها حَقَّ امرِئٍ مُسلمٍ أتى يَومَ القِيامَةِ ولِوَجهِهِ نُورٌ مَدَّ البَصَرِ ، يَعرِفُهُ الخلايِقُ بِاسمِهِ ونَسَبِهِ . ۳
4 / 2
النَّهيُ عَن التَّقاعُسِ عَنِ الشَّهادَةِ
الكتاب
« يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـئا فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْـئمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَ لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـدَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُواْ إِلَا أَن تَكُونَ تِجَـرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَلِيمٌ » . ۴