87
حكم النّبيّ الأعظم ج6

۸۶۴۵.مسند أبي يعلى عن أنس :كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله يُحِبُّ أن يُفطِرَ عَلى ثَلاثِ تَمَراتٍ ، أو شَيءٍ لَم تُصِبهُ النّارُ . ۱

۸۶۴۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن أفطَرَ عَلى تَمرٍ حَلالٍ ، زيدَ في صَلاتِهِ أربَعُمِئَةِ صَلاةٍ . ۲

۸۶۴۷.الإمام الباقر عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا صامَ فَلَم يَجِدِ الحَلواءَ أفطَرَ عَلَى الماءِ . ۳

۸۶۴۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا كانَ أحَدُكُم صائِما فَليُفطِر عَلَى التَّمرِ ، فَإِن لَم يَجِدِ التَّمرَ فَعَلَى الماءِ ؛ فَإِنَّ الماءَ طَهورٌ . ۴

۸۶۴۹.عنه صلى الله عليه و آله :أربَعٌ مَن فَعَلَهُنَّ قَوِيَ عَلى صِيامِهِ : أن يَكونَ أوَّلُ فِطرِهِ عَلى ماءٍ ، ولا يَدَعَ السَّحورَ ، ولا يَدَعَ القائِلَةَ ، وأن يَشُمَّ شَيئا مِن طيبٍ . ۵

۸۶۵۰.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا أفطَرَ بَدَأَ بِحَلواءَ يُفطِرُ عَلَيها ، فَإِن لَم يَجِد فَسُكَّرَةٍ أو تَمَراتٍ ، فَإِذا أعوَزَ ذلِكَ كُلُّهُ فَماءٍ فاتِرٍ ، وكانَ يَقولُ : يُنَقِّي المَعِدَةَ وَالكَبِدَ ، ويُطَيِّبُ النَّكهَةَ وَالفَمَ ، ويُقَوِّي الأَضراسَ ، ويُقَوِّي الحَدَقَ ، ويَجلُو النّاظِرَ ، ويَغسِلُ الذُّنوبَ غَسلاً ، ويُسَكِّنُ العُروقَ الهائِجَةَ وَالمِرَّةَ الغالِبَةَ ، ويَقطَعُ البَلغَمَ ، ويُطفِئُ الحَرارَةَ عَنِ المَعِدَةِ ، ويَذهَبُ بِالصُّداعِ . ۶

د ـ الدُّعاءُ بِالمَأثورِ إذا أفطَرَ

۸۶۵۱.الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام: إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ إذا أفطَرَ قالَ : اللّهُمَّ لَكَ صُمنا وعَلى رِزقِكَ أفطَرنا فَتَقَبَّلهُ مِنّا ؛ ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَابتَلَّتِ العُروقُ ، وبَقِيَ الأَجرُ . ۷

1.مسند أبي يعلى : ج ۳ ص ۳۳۷ ح ۳۲۹۲ .

2.الإقبال : ج ۱ ص ۲۴۲ ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۱۲ ح ۲ .

3.الكافي : ج ۴ ص ۱۵۲ ح ۱ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام .

4.سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۳۰۵ ح ۲۳۵۵ عن سلمان بن عامر .

5.الفردوس : ج ۱ ص ۳۷۱ ح ۱۴۹۶ عن أنس .

6.الكافي : ج ۴ ص ۱۵۳ ح ۴ عن عبد اللّه بن مسكان ، بحار الأنوار : ج ۱۶ ص ۲۴۲ وج ۹۶ ص ۳۱۵ ح ۱۷ .

7.الكافي : ج ۴ ص ۹۵ ح ۱ عن السكوني ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۳۱۵ ح ۱۷ .


حكم النّبيّ الأعظم ج6
86

ج ـ الإِفطارُ بِالتَّمرِ ، أوِ الزَّبيبِ ، أوِ الشَّيءِ الحُلوِ ، أوِ اللَّبَنِ ، أوِ الماءِ الفاتِرِ

۸۶۴۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أفضَلُ ما يَبدَأُ بِهِ الصّائِمُ بِزَبيبٍ أو شَيءٍ حُلوٍ . ۱

۸۶۴۳.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله أوَّلُ ما يُفطِرُ عَلَيهِ في زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ ، وفي زَمَنِ التَّمرِ التَّمرُ . ۲

۸۶۴۴.تاريخ بغداد عن جابر بن عبد اللّه :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يُعجِبُهُ أن يُفطِرَ عَلَى الرُّطَبِ مادامَ الرُّطَبُ ، وعَلَى التَّمرِ إذا لَم يَكُن رُطَبٌ ، ويَختِمَ بِهِنَّ ويَجعَلَهُنّ وَترا ؛ ثَلاثا أو خَمسا أو سَبعا . ۳

1.الفردوس : ج ۱ ص ۳۵۸ ح ۱۴۴۵ عن سعد بن أبي وقّاص ؛ طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله : ص ۸ بزيادة «أو التمر» بعد «بزبيب» ، بحار الأنوار : ج ۶۲ ص ۲۹۶ .

2.الكافي : ج ۴ ص ۱۵۳ ح ۶ عن ابن القدّاح وح ۵ عن طلحة بن زيد وح ۲۱۷۲ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۳۱۴ ح ۱۵ .

3.تاريخ بغداد : ج ۳ ص ۳۵۴ الرقم ۱۴۵۶ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج6
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 169006
الصفحه من 649
طباعه  ارسل الي