301
حكم النّبيّ الأعظم ج5

حكم النّبيّ الأعظم ج5
300

۷۶۰۴.فلاح السائل عن جعفر بن علي القمِّي :كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إذا قامَ إلَى الصَّلاةِ تَرَبَّدَ وجهُهُ خَوفا مِنَ اللّه ِ تَعالى ، وكانَ لصَدرِهِ أزيزٌ كَأَزيزِ المِرجَل . ۱

۷۶۰۵.الإمام زين العابدين عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقِفُ فِي الصَّلاةِ حَتّى يَرِمَ قَدَماهُ . ۲

۷۶۰۶.الإمام الباقر عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله عِندَ عائِشَةَ لَيلَتَها ، فَقالَت : يا رَسولَ اللّه ِ ، لِمَ تُتعِبُ نَفسَكَ وَقَد غَفَرَ اللّه ُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَما تَأَخَّرَ ؟ فَقالَ : يا عائِشَةُ ، ألا أكونُ عَبدًا شَكورًا ؟
وكانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقومُ عَلى أطرافِ أصابِعِ رِجلَيهِ فَأَنزَلَ اللّه ُ سُبحانَهُ وتَعالى : «طه * ماأنزَلنا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقى»۳ . ۴

۷۶۰۷.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يُصَلّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثلَيِ الفَريضَةِ . ۵

۷۶۰۸.الإمام الباقر عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لا يُصَلّي مِنَ النَّهارِ شَيئًا حَتّى تَزولَ الشَّمسُ ، فَإِذا زالَت صلّى ثَمانيَ رَكَعاتٍ ، وهيَ صَلاةُ الأَوّابِينَ ، تُفتَحُ في تِلكَ السَّاعَةِ أبوابُ السَّماءِ ويُستَجابُ الدُّعاءُ وتَهُبُّ الرِّياحُ ويَنظُرُ اللّه ُ إلى خَلقِهِ ، فَإِذا فاءَ الفَيءُ ذِراعًا صَلَّى الظُّهرَ أربَعًا ، وصَلّى بَعدَ الظُّهرِ رَكعَتَينِ ، ثُمَّ صَلّى رَكعَتَينِ اُخراوَينِ ، ثُمَّ صَلّى العَصرَ أربَعًا إِذا فاءَ الفَيءُ ذِراعًا ، ثُمَّ لا يُصَلّي بَعدَ العَصرِ شَيئًا حَتّى تَؤوبَ الشَّمسُ ، فَإِذا آبَت ـ وهُو أن تَغيبَ ـ صَلَّى المَغرِبَ ثلاثًا ، وبَعدَ المَغرِبِ أربَعًا ، ثُمَّ لا يُصَلّي شَيئًا حَتّى يَسقُطَ الشَّفَقُ ، فَإذا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلّى العِشاءَ ، ثُمَّ أوى رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إلى فِراشِهِ ولَم يُصَلِّ شَيئًا حَتّى يَزولَ نِصفُ اللَّيلِ ، فَإِذا زالَ نِصفُ اللَّيلِ صَلّى ثَمانيَ رَكَعاتٍ ، وأوتَرَ فِي الرُّبعِ الأَخيرِ مِنَ اللَّيلِ بِثَلاثِ رَكَعاتٍ ، فَقَرَأَ فيهِنَّ فاتِحَةَ الكِتابِ وقُل هُوَ اللّه ُ أحَدٌ ويَفصِلُ بَينَ الثَّلاثِ بِتَسليمَةٍ ، ويَتَكَلَّمُ ويأمُرُ بِالحاجَةِ ، ولا يَخرُجُ مِن مُصَلّاهُ حَتّى يُصَلّيَ الثَّالِثَةَ الَّتي يوتِرُ فيها ، ويَقنُتُ فيها قَبلَ الرُّكوعِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ويُصَلّي رَكعَتَيِ الفَجرِ قُبَيلَ الفَجرِ وعِندَهُ وبُعَيدَهُ ، ثُمَّ يُصَلّي رَكعَتَيِ الصُّبحِ ـ وهُوَ الفَجرُ ـ إذَا اعتَرَضَ الفَجرُ وأضاءَ حَسَنًا ، فَهذِهِ صَلاةُ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله الَّتي قَبَضَهُ اللّه ُ عز و جلعَلَيها . ۶

1.فلاح السائل : ص ۱۶۱ نقلاً عن كتاب زهد النبيّ صلى الله عليه و آله .

2.فتح الأبواب : ص ۱۷۰ عن الزهري ، بحارالأنوار : ج ۴۶ ص ۵۷ ح ۱۰ .

3.طه : ۱ و ۲ .

4.الكافي : ج ۲ ص ۹۵ ح ۶ عن أبي بصير ، بحارالأنوار : ج ۱۶ ص ۲۶۳ ح ۵۹ ؛ صحيح البخاري : ج ۱ ص ۳۸۰ ح ۱۰۷۸ وج ۵ ص ۲۳۷۵ ح ۶۱۰۶ كلاهما عن المغيرة .

5.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۳ عن الفضيل بن يسار والفضل ابن عبدالملك وبكير .

6.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۲۷ ح ۶۷۹ ، بحارالأنوار : ج ۸۳ ص ۱۳۶ ح ۱۰۶ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج5
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 239261
الصفحه من 622
طباعه  ارسل الي