المَضاجِعِ لِعَشرِ سِنينَ. ۱
۵۳۰۱.عنه صلى الله عليه و آله :إذا بَلَغَ أولادُكُم سَبعَ سِنينَ فَفَرِّقوا بَينَ فُرُشِهِم. ۲
ب ـ النَّهيُ عَنِ النَّظَرِ اِلى عَورَةِ الطِّفلِ وبِالعَكسِ
۵۳۰۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لَيسَ لِلوالِدَينِ أن يَنظُرا إلى عَورَةِ الوَلَدِ ، ولَيسَ لِلولَدِ أن يَنظُرَ إلى عَورَةِ الوَالِدِ. ۳
۵۳۰۳.المستدرك على الصحيحين عن محمّد بن بياض :رُفِعتُ إلى رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله في صِغَري وعَلَيَ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي ، فَقالَ : غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّهُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ. ۴
ج ـ حَدُّ جَوازِ تقبيل الجارِيَةِ وَالغُلامِ
۵۳۰۴.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . ۵
د ـ الاِستِئذانُ لِلدُّخولِ إلَى الوالِدَينِ
الكتاب
« يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَـئذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـثَ مَرَّ تٍ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَآءِ ثَلَـثُ
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۳۶ ح ۴۵۰۹ عن عبداللّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفي ح ۴۵۰۸ وروى «إنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع ستّ سنين» ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۹۶ ح ۵۰ .
2.المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۳۱۷ ح ۷۲۱ .
3.الكافي : ج ۶ ص ۵۰۳ ح ۳۶ عن الإمام الصادق عليه السلام .
4.المستدرك على الصحيحين : ج ۳ ص ۲۸۸ ح ۵۱۱۹ .
5.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۷۹ ح ۱۶۵۹ ، بحارالأنوار : ج ۱۰۴ ص ۹۶ ح ۵۱ .