181
حكم النّبيّ الأعظم ج3

المَحارِمِ فيهِ ... . ۱

۳۵۳۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ في بَيانِ قَولِهِ تَعالى :«وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُـلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ »ـ: وأهلُها مُصلِحونَ يُنصِفُ بَعضُها بَعضَهُم ۲ . ۳

۳۵۳۳.عنه صلى الله عليه و آله :أنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِكَ ، وَانصَحِ الاُمَّةَ وَارحَمهُم ، فَإِذا كُنتَ كَذلِكَ وغَضِبَ اللّهُ عَلى أهلِ بَلدَةٍ أنتَ فيها وأرادَ أن يُنزِلَ عَلَيهِمُ العَذابَ ، نَظَرَ إلَيكَ فَرَحِمَهُم بِكَ ، يَقولُ اللّهُ تَعالى : «وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» . ۴

1.المعجم الأوسط : ج ۵ ص ۱۱۲ ح ۴۸۲۷ .

2.هكذا جاءت العبارة في مجمع البيان ، والظاهر أنّ الصواب : «ينصف بعضهم بعضا» كما في بقيّة المصادر .

3.مجمع البيان : ج ۵ ص ۳۰۹ .

4.مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۶۰ ح ۲۶۶۰ عن عبد اللّه بن مسعود ، بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۱۰۹ ح ۱ .


حكم النّبيّ الأعظم ج3
180

۳۵۲۵.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَزالُ اُمَّتي عَلَى الفِطرَةِ ۱ ، ما لَم يَتَّخِذُوا الأَمانَةَ مَغنَما ۲ ، وَالزَّكاةَ مَغرَما ۳ . ۴

۳۵۲۶.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما أمَروا بِالمَعروفِ ونَهَوا عَنِ المُنكَرِ ، وتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى ، فَإِذا لَم يَفعَلوا ذلِكَ نُزِعَت مِنهُمُ البَرَكاتُ ، وسُلِّطَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ ، ولَم يَكُن لَهُم ناصِرٌ فِي الأَرضِ ولا فِي السَّماءِ . ۵

۳۵۲۷.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَزالُ هذِهِ الاُمَّةُ بِخَيرٍ ما إذا قالَت صَدَقَت ، وإذا حَكَمَت عَدَلَت ، وإذَا استُرحِمَت رَحِمَت . ۶

۳۵۲۸.عنه صلى الله عليه و آله :أكثَرُ ما تَلِجُ بهِ اُمَّتِيَ الجَنَّةَ ، تَقوَى اللّهِ وحُسنُ الخُلقِ . ۷

۳۵۲۹.عنه صلى الله عليه و آله :زَينُ اُمَّتي في حُسنِ السَّمتِ ۸ . ۹

۳۵۳۰.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَزالُ اُمَّتي عَلى شَريعَةٍ مِن دينِها حَسَنَةٍ جَميلَةٍ ، ما لَم يَتَخَطَّوُا القِبلَةَ بِأَقدامِهِم . ۱۰

۳۵۳۱.المعجم الأوسط عن اُمّ هانئ :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إنَّ اُمَّتي لَن تُخزى ما أقاموا صِيامَ رَمَضانَ . قيلَ : يا رَسولَ اللّهِ ، وما خِزيُهُم في إضاعَةِ شَهرِ رَمَضانَ ؟ قالَ : انتِهاكُ

1.أي فطرة التوحيد .

2.المَغْنَمُ : هو ما اُصيب من أموال أهل الحرب (النهاية : ج ۳ ص ۳۸۹ «غنم») .

3.والزكاة مغرما : أي يرى ربّ المال أنّ إخراج زكاته غرامة يغرمها (النهاية : ج ۳ ص ۳۶۳ «غرم») .

4.الإصابة : ج ۷ ص ۴۶ الرقم ۹۶۵۵ عن أبي تميمة ؛ نزهة الناظر : ص ۱۵ ح ۲۹ و فيه «بخير» بدل «على الفطرة» و«لم تر» بدل «لم يتّخذوا» و«الصدقة» بدل «الزكاة» .

5.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۱۸۱ ح ۳۷۳ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۹۴ ح ۹۵ .

6.المعجم الأوسط : ج ۱ ص ۲۴۳ ح ۷۹۵ عن أنس .

7.الكافي : ج ۲ ص ۱۰۰ ح ۶ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۱ ص ۳۷۵ ح ۶ .

8.السَّمْتُ : هيئة أهل الخير (الصحاح : ج ۱ ص ۲۵۴ «سمت») .

9.جامع الأحاديث للقمّي : ص ۸۴ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۱ ص ۳۴۴ ح ۵ .

10.الجعفريّات : ص ۳۴ ، بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۴۹ ح ۴۲ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج3
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 168396
الصفحه من 676
طباعه  ارسل الي