119
حكم النّبيّ الأعظم ج2

۱۵۵۸.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّه َ إذا أرادَ إمضاءَ أمرٍ ، نَزَعَ عُقولَ الرِّجالِ حَتّى يُمضِيَ أمرَهُ ، فَإِذا أمضاهُ رَدَّ إلَيهِم عُقولَهُم ووَقَعَتِ النَّدامَةُ . ۱

۱۵۵۹.الغيبة للنعماني عن عبد اللّه بن عبّاس :قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لِأَبي : يا عَبّاسُ ، وَيلٌ لِذُرِّيَّتي مِن وُلدِكَ ، ووَيلٌ لِوُلدِكَ مِن وُلدي ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّه ِ ، أفَلا أجتَنِبُ النِّساءَ ، أو قالَ : أفَلا أجُبُّ ۲ نَفسي؟
قالَ : إنَّ عِلمَ اللّه ِ عز و جل قَد مَضى ، وَالاُمورُ بِيَدِهِ ، وإنَّ الأَمرَ سَيَكونُ في وُلدي . ۳

۱۵۶۰.تاريخ دمشق عن محمّد السعدي :إنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصارِ أتى رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله فَقالَ : إنّي اُريدُ أن أتَزَوَّجَ امرَأَةً ، فَادعُ لي ، ... فَقالَ [رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ] : لَو دَعا لَكَ إسرافيلُ وجَبرَئيلُ وميكائيلُ وحَمَلَةُ العَرشِ ـ وأنَا فيهِم ـ ما تَزَوَّجتَ إلَا المَرأَةَ الَّتي كُتِبَت لَكَ . ۴

۱۵۶۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا جاءَ القَضاءُ ، ضاقَ الفَضاءُ . ۵

۱۵۶۲.عنه صلى الله عليه و آله :لَن يَنفَعَ حَذَرٌ مِن قَدَرٍ . ۶

1.الجامع الصغير : ج ۱ ص ۲۵۳ ح ۱۶۶۶ ، كنز العمّال : ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۵۱۱ نقلاً عن أبي عبد الرحمن السلمي في سنن الصوفية عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله وفيه «الدجّال» بدل «الرجال» والظاهر أنّه تصحيف .

2.الجَبُّ : القَطْعُ ، جَبَّهُ يَجُبُّه جَبَّا ، واستئصال الخصية ، ومجبوب : أي مقطوع الذكر (تاج العروس : ج ۱ ص ۳۴۷ «جبب») .

3.الغيبة للنعماني : ص ۲۴۸ ح ۲ ، بحار الأنوار : ج ۳۱ ص ۵۳۰ ح ۳۵ .

4.تاريخ دمشق : ج ۵۲ ص ۳۹۵ ح ۱۱۰۹۶ .

5.عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۲۹۲ ح ۱۶۵ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۱۶۵ ح ۲ .

6.مسند ابن حنبل : ج ۸ ص ۲۴۲ ح ۲۲۱۰۵ عن معاذ ؛ الكافي : ج ۱ ص ۳۶۲ ح ۱۷ عن موسى بن عبد اللّه بن الحسن عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۴۷ ص ۲۸۴ ح ۱۹ .


حكم النّبيّ الأعظم ج2
118

4 / 2

لا مَفَرَّ مِنَ القَضاءِ المَحتومِ

الكتاب

«وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» . ۱

«وَلَـكِن لِّيَقْضِىَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» . ۲

الحديث

۱۵۵۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :وَالَّذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَو جَهَدَتِ الاُمَّةُ لِتَنفَعَكَ ما نَفَعَتكَ ، إلّا شَيئا قَد كَتَبَهُ اللّه ُ لَكَ . ۳

۱۵۵۴.حلية الأولياء عن أنس :خَدَمتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله عَشرَ سِنينَ ، فَما أرسَلَني في حاجَةٍ قَطُّ فَلَم تُهَيَّأ ، إلّا قالَ : لَو قَضى كانَ ـ أو قَدَّرَ كانَ ـ . ۴

۱۵۵۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا قَضَى اللّه ُ لِعَبدٍ أن يَموتَ بِأَرضٍ ، جَعَلَ لَهُ إلَيها حاجَةً . ۵

۱۵۵۶.عنه صلى الله عليه و آله :إذا أرادَ اللّه ُ عز و جل إنفاذَ قَضائِهِ وقَدَرِهِ ، سَلَبَ ذَوِي العُقولِ عُقولَهُم حَتّى يَنفَذَ فيهِم قَضاؤُه وقَدَرُهُ ، فَإِذا مَضى أمرُهُ رَدَّ إلَيهِم عُقولَهُم ، ووَقَعَتِ النَّدامَةُ . ۶

۱۵۵۷.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّه َ تَعالى إذا أحَبَّ إنفاذَ أمرٍ ، سَلَبَ كُلَّ ذي لُبٍّ ۷ لُبَّهُ . ۸

1.الرعد : ۱۱ .

2.الأنفال : ۴۲ .

3.الفردوس : ج ۴ ص ۳۶۵ ح ۷۰۵۵ عن ابن عبّاس .

4.حلية الأولياء : ج ۶ ص ۱۷۹ ح ۳۶۶ .

5.سنن الترمذي : ج ۴ ص ۴۵۲ ح ۲۱۴۶ عن مطر بن عكامس .

6.الفردوس : ج ۱ ص ۲۵۰ ح ۹۶۶ عن ابن عمر .

7.اللُّبّ : العَقْلُ ، وجمعه ألباب (النهاية : ج ۴ ص ۲۲۳ «لبب») .

8.تاريخ بغداد : ج ۱۴ ص ۹۹ الرقم ۷۴۴۳ عن ابن عبّاس .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج2
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 178694
الصفحه من 686
طباعه  ارسل الي