۱۶۴۷.عنه صلى الله عليه و آله :إنَّ مِن سَعادَةِ المَرءِ المُسلِمِ أن يُشبِهَهُ وَلَدُهُ ، وَالمَرأَةَ الجَملاءَ ۱ ذاتَ دينٍ ، وَالمَركَبَ الهَنيءَ ، وَالمَسكَنَ الواسِعَ . ۲
۱۶۴۸.عنه صلى الله عليه و آله :ثَلاثٌ مِنَ السَّعادَةِ ، وثَلاثٌ مِنَ الشَّقاوَةِ ، فَمِنَ السَّعادَةِ المَرأَةُ تَراها تُعجِبُكَ وتَغيبُ فَتَأمَنُها عَلى نَفسِها ومالِكَ ، وَالدّابَّةُ تَكونُ وَطيئَةً ۳ فَتُلحِقُكَ بِأَصحابِكَ ، وَالدّارُ تَكونُ واسِعَةً كَثيرَةَ المَرافِقِ . ۴
۱۶۴۹.عنه صلى الله عليه و آله :مِن سَعادَةِ المُسلِمِ سَعَةُ المَسكَنِ ، وَالجارُ الصّالِحُ ، وَالمَركَبُ الهَنيءُ . ۵
۱۶۵۰.عنه صلى الله عليه و آله :أربَعَةٌ مِن سَعادَةِ المَرءِ : الخُلَطاءُ الصّالِحونَ ، وَالوَلَدُ البارُّ ، وَالمَرأَةُ المُؤاتِيَةُ ، وأن تَكونَ مَعيشَتُهُ في بَلَدِهِ . ۶
۱۶۵۱.عنه صلى الله عليه و آله :خَمسَةٌ مِنَ السَّعادَةِ : الزَّوجَةُ الصّالِحَةُ ، وَالبَنونَ الأَبرارُ ، وَالخُلَطاءُ الصّالِحونَ ، ورِزقُ المَرءِ في بَلَدِهِ ، وَالحُبُّ لِالِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله . ۷
۱۶۵۲.عنه صلى الله عليه و آله :مَن تَزَوَّجَ فَقَد اُعطِيَ نِصفَ السَّعادَةِ . ۸
۱۶۵۳.عنه صلى الله عليه و آله :مِن سَعادَةِ الرَّجُلِ الوَلَدُ الصّالِحُ . ۹
1.جَمْلاء : أي جميلة مليحة (النهاية : ج ۱ ص ۲۹۹ «جمل») .
2.قرب الإسناد : ص ۷۷ ح ۲۴۸ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۱۴۹ ح ۳ ؛ اُسد الغابة : ج ۵ ص ۴۳۸ الرقم ۵۵۱۴ عن يحيى بن صيفي وفيهما صدره إلى «ولده» .
3.الوَطِيءُ : المُذَلَّلُ، يُقال : هذا الفراش وطيء لا يؤذي جنب النائم (المعجم الوسيط : ج ۲ ص ۱۰۴۱ «وطأ») . وقال المناوي : وطيئة : أي هنيئة سريعة المشي سهلة الانقياد (فيض القدير : ج ۳ ص ۴۲۲) .
4.المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۷۶ ح ۲۶۸۴ عن محمّد بن سعد عن أبيه .
5.الخصال : ص ۱۸۳ ح ۲۵۲ ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۲۸۹ ح ۳ ؛ الأدب المفرد : ص ۴۷ ح ۱۱۶ عن نافع بن عبد الحارث .
6.النوادر للراوندي : ص ۱۱۰ ح ۹۳ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۸۶ ح ۱۷ .
7.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۵ ح ۷۰۶ عن الإمام الصادق عليه السلام .
8.مستدرك الوسائل : ج ۱۴ ص ۱۵۴ ح ۱۶۳۵۲ نقلاً عن القطب الراوندي في لبّ اللباب .
9.الكافي : ج ۶ ص ۳ ح ۶ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۹۸ ح ۶۷ .