لا تطلبه منه إمّا لرفقٍ بزوجها وإمّا حياءً ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب :لا يَجِبُ عَلَيهِ الزَّكَاةُ إِلَا فِي مَالِهِ . 1
94
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال
في مستحقّ الزكاة
۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن بلال۲، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاجٍ غير أصحابي ؟ فكتب عليه السلام :لا تُعطِ الصَدَقَةَ وَالزكاةَ إِلَا لِأَصحَابِكَ . ۳
95
كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عُقبة
۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عُقبة۴يسأله عن الفِطرَة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمنٍ ؟ فكتب عليه السلام إليه :عَلَيكَ أَن تُخرِجَ عَن نَفسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَعَن عِيالِكَ أَيضاً ، لا يَنبَغِي لَكَ أَن تُعطِيَ زَكَاتَكَ إِلَا مُؤمِناً . ۵
1.الكافي : ج۳ ص۵۲۱ ح۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۱۰۴ ح۱۱۶۳۴ .
2.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .
3.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۵۳ ح۱۴۰ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۲۲۲ ح۱۱۸۸۳ .
4.مرّ ترجمته في الرقم ۶۳ .
5.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۸۷ ح۲۵۷ ، الاستبصار : ج۲ ص۵۱ ح۱۷۰ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۳۳۴ ح۱۲۱۶۱ .