107
مكاتيب الأئمّة ج6

لا تطلبه منه إمّا لرفقٍ بزوجها وإمّا حياءً ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب :لا يَجِبُ عَلَيهِ الزَّكَاةُ إِلَا فِي مَالِهِ . 1

94

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال

في مستحقّ الزكاة

۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن بلال۲، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاجٍ غير أصحابي ؟ فكتب عليه السلام :لا تُعطِ الصَدَقَةَ وَالزكاةَ إِلَا لِأَصحَابِكَ . ۳

95

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عُقبة

۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عُقبة۴يسأله عن الفِطرَة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمنٍ ؟ فكتب عليه السلام إليه :عَلَيكَ أَن تُخرِجَ عَن نَفسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَعَن عِيالِكَ أَيضاً ، لا يَنبَغِي لَكَ أَن تُعطِيَ زَكَاتَكَ إِلَا مُؤمِناً . ۵

1.الكافي : ج۳ ص۵۲۱ ح۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۱۰۴ ح۱۱۶۳۴ .

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۵۳ ح۱۴۰ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۲۲۲ ح۱۱۸۸۳ .

4.مرّ ترجمته في الرقم ۶۳ .

5.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۸۷ ح۲۵۷ ، الاستبصار : ج۲ ص۵۱ ح۱۷۰ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۳۳۴ ح۱۲۱۶۱ .


مكاتيب الأئمّة ج6
106

إِلَيهَا قَصَّرَ . ۱

باب الزكاة

92

كتابه عليه السلام إلى عمران بن إسماعيل

في إعطاء الزكاة للولد

۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي۲، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً ، أفيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب عليه السلام :إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكُم . ۳

93

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار

في زكاة المَهر

0.سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار 4 ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجلٍ عليه مَهر امرأته

1.تهذيب الأحكام : ج۳ ص۲۱۸ ح۵۴۳ ، الاستبصار : ج۱ ص۲۳۷ ح۸۴۶ ، وسائل الشيعة : ج۸ ص۴۸۰ ح۱۱۲۲۱ ، بحار الأنوار : ج۸۶ ص۳۲ .

2.عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي : لم يذكروه ، الرجل مجهول ، يستظهر من الخبر حسن عقيدته وأ نّه من الشيعة . الظاهر أنّه متّحد مع عمران بن إسماعيل الّذي ذكر النجاشي من دون إشارة إلى شيء ( رجال النجاشي : ج۲ ص۱۴۱ الرقم۷۸۸ ، معجم رجال الحديث : ج۱۴ ص۱۵۱ الرقم ۹۰۴۵۰ ) ، قال الشيخ ذيل الخبر « فهذا الخبر مخصوص به ، ألا ترى أنّه إذا قال : إنّ ذلك جائز لك، فعلّق الجواز به دون غيره مع أنّه يجوز أن يكون إنّما أجاز له ذلك لقلّة بضاعته ، وأنّ ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله ، فسوّغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله . عدّه المحقّق الأردبيلي في جامعه: « من أصحاب مولانا الهادي عليه السلام » ( راجع : جامع الرواة : ج۱ ص ۶۴۱ ) .

3.الكافي : ج۳ ص۵۵۲ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۴ ص ۵۶ ح۹ ، الاستبصار : ج۲ ص۳۴ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۲۴۳ ح۱۱۹۳۴ .

4.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 114218
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي