بِحَجَّتِهِ وَيَمضِي إِلَى المَوقِفِ ، وَ يُفِيضُ مَعَ الإِمامِ . ۱
126
كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم مخلّد بن موسى الرازيّ
في العمرة المَبتولة
۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي۲إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة۳، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يُتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب :أَمَّا العُمرَةُ المَبتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الحَجِ فَلَيسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ . ۴
127
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن سليمان
في الميّت يموت بمنى أو بعرفات
0.محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان 5 ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن
1.تهذيب الأحكام :ج۵ ص۱۷۱ ح۱۶ ، الاستبصار :ج۲ ص۲۴۷ ح۶ ، وسائل الشيعة :ج۱۱ ص۲۹۵ ح۱۴۸۴۳ .
2.هو أبو القاسم الصيقل ، كما صرّح به المحقّق التستري ( قاموس الرجال : ج۱۰ ص۱۶۲ ) ، واحتمله الشيخ الزنجاني في جامع الرجال ( ج۲ ص ۱۳۸۷) ، وله عدّة مكاتبات ( معجم رجال الحديث : ج۲۲ ص۲۳ الرقم ۱۴۷۰۲ ) ، وأمّا الراوي عنه فهو محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الّذي روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبةً ومشافهةً ( راجع : رجال النجاشي : ج۲ ص۲۱۸ الرقم ۸۹۷ ) .
راجع : « القاسم الصيقل » في الرقم ۱۳۲ .
3.المبتول : المقطوع ، ومنه العمرة المبتولة ( مجمع البحرين : ج۵ ص۳۷۱ ) .
4.الكافي : ج۴ ص۵۳۸ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۵ ص۱۶۳ ح۵۴۵ وص۲۵۴ ح۸۶۱ ، الاستبصار : ج۲ ص۲۳۲ ح۸۰۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۳ ص۴۴۲ ح۱۸۱۷۰ .
5.اُنظر ترجمته في الرقم ۸۴ .