131
مكاتيب الأئمّة ج6

137

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عنبسة

في اللعب بالقمار

۰.حمدويه عن محمّد بن عيسى ، قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة۱ـ يعني إلى عليّ بن محمّد ـ : إنّ رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه :« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ»۲الآية ، فما الميسر جُعلت فداك ؟ فكتب :كُلُّ ما قُومِرَ بِهِ فَهُوَ المَيسِرُ ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ . ۳

138

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن سليمان

في العقود

۰.الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن سليمان۴، قال : قلت : الرجل يأتيني فيقول لي : اشتر لي ثوباً بدينارٍ وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الّذي يقول ، ثمّ أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الّذي اشتريته ، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي اُريد ، وألّا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه؟ وهل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب عليه السلام :لا يَطِيبُ لَكَ شَيءٌ مِن هَذَا ، فَلا تَفعَلهُ . ۵

1.الرجل مجهول لم نجد له ترجمة ، و لم يعنون في أسانيد الروائيّة غير هذه المكاتبة .

2.البقرة :۲۱۹ .

3.تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۱۰۵ ح ۳۱۱ ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۳۲۵ ح ۲۲۶۷۵ نقلاً عنه .

4.إن كان المراد منه عليّ بن سليمان بن رشيد الظاهر كان من الهادي عليه السلام ، وإن كان هو عليّ بن سليمان بن داوود كان من أصحاب العسكريّ عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۸۸ الرقم۵۷۱۰ وص۴۰۰ الرقم۵۸۶۵ ) . راجع : ترجمته في الرقم ۸۴ .

5.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۲۸ ح۹۹۷ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۹۳ ح۲۳۲۲۵ .


مكاتيب الأئمّة ج6
130

عناقاً من الغنم بلبنها حتّى فطمتها . فكتب عليه السلام : فِعلٌ مَكرُوهٌ وَلا بَأسَ بِهِ . ۱

135

كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصَّيقَل

في شراء و بيع السيوف من السلطان

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل۲، قال : كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب عليه السلام :لا بَأسَ بِهِ . ۳

136

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن سليمان

في استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه

۰.محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان۴، قال : كُتب إليه : رجلٌ غصب رجلاً مالاً أو جاريةً ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعةٍ أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام :نَعَم ، يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِن كانَ بِقَدرِ حَقِّهِ ، وَإِن كَانَ أَكثَرَ فَيَأخُذُ مِنهُ مَا كَانَ عَلَيهِ وَيُسَلِّمُ البَاقِيَ إِلَيهِ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۵

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۳۳ ح ۴۱۹۵ ، بحار الأنوار : ج ۶۵ ص ۲۴۸.

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۱۲۶ .

3.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۸۲ ح۱۱۲۸ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۱۰۳ ح۲۲۰۹۰ .

4.اُنظر ترجمته في الرقم ۸۴ .

5.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۴۹ ح۹۸۵ ، الاستبصار : ج۳ ص۵۳ ح۱۷۳ بإسناده عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن سليمان ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۲۷۵ ح۲۲۵۰۷.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 114263
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي