مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ، ثُمَّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شَيءٌ فيبيعه شيئاً آخر . فأجابني عليه السلام :مَا تَبايَعَهُ النَّاسُ فَحَلال ، وَمَا لَم يُبَايِعُوهُ فَرِباً . 1
141
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ
في القرض
۰.الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد۲وقد سمعته من عليّ ، قال : كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة ، هل يجوز أم لا ؟ فكتب عليه السلام :يَجُوزُ ذَلِكَ .
142
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ
0.الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد 3 وقد سمعته من عليّ ، قال : . . .
1.مستطرفات السرائر : ص۶۹ ح۱۸ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۶۳ ح۲۳۳۹۳ ، بحار الأنوار : ج۱۰۰ ص۱۱۳ ح۵ وص۱۲۰ ح۳۱.
2.اُنظر ترجمته في « محمّد بن عليّ القاسانيِّ » بالرقم ۱۰ .
3.وفيه قلب ، والصحيح « محمّد بن عليّ » بدل « عليّ بن محمّد » ، اُنظر ترجمته في « محمّد بن عليّ القاسانيّ » بالرقم ۱۰ .