۰.وفي الفقيه : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :رجل كتب كتاباً بخطّه ، ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل إنّي قد أوصيت ، إلّا أنّه كتب كتاباً . . . إِن كَانَ لَهُ وُلدُ يُنفِذُونَ . . . ۱
166
كتابه عليه السلام إلى الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمّد الهمذانيّ
في الوصيّ يشتري من مال الميّت شيئاً
۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن الهمدانيّ۲، قال : كتب محمّد بن يحيى : هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، فيزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال عليه السلام :يَجُوزُ إِذَا اشتَرَى صَحِيحاً . ۳
167
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن الريّان
في قبول الولد وصيّة والده
۰.سَهل بن زياد عن عليّ بن الريّان۴، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟ فوقّع عليه السلام :لَيسَ لَهُ أَن يَمتَنِعَ . ۵
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۹۸ ح ۵۴۵۶ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۳۷۳ ح ۲۴۷۹۰.
2.وفي هامش الكافي : وفي بعض النسخ : «الحسين بن إبراهيم بن محمّد الهمداني » .
3.الكافي : ج۷ ص۵۹ ح۱۰ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۳۳ ح۹۱۳ وص۲۴۵ ح۹۵۰ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۱۹ ح۵۵۱۴ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۴۲۳ ح۲۴۸۸ .
4.اُنظر ترجمته في الرقم ۵۸ .
5.الكافي : ج۷ ص۷ ح۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۱۹۵ ح۵۴۴۷ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۰۶ ح۸۱۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۲۲ ح۲۴۶۹۴.