157
مكاتيب الأئمّة ج6

أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام :لا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وُلدَها صَارَت بِمَنزِلَةِ وُلدِكَ . 1

180

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار

في مقدار ما يحرم من الرضاع

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار۲، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الّذي يُحرّم من الرضاع ؟ فكتب عليه السلام :قَلِيلُه وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ . ۳

181

كتابه عليه السلام إلى رجل

في الجمع بين الاُختين

۰.أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن العالم عليه السلام : يتزوّج المرأة متعة إلى أجلٍ مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح اُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب :لا يَحِلُّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تنقَضِيَ عِدَّتُها . ۴

1.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۲۱ ح ۱۳۲۵ ، الاستبصار : ج ۳ ص ۲۰۱ ح ۷۲۷ ، وسائل الشيعة : ج ۲۰ ص ۴۰۴ ح ۲۵۹۴۲.

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۱۶ ح۱۳۰۸ ، الاستبصار : ج۳ ص۱۹۶ ح۷۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۳۷۷ ح۲۵۸۶۹.

4.النوادر للأشعري : ص۱۲۵ ح۳۱۸ ، بحار الأنوار : ج۱۰۱ ص۲۷ ح۱۲ نقلاً عنه . و قد مرّ في مكاتيب الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : جُعلت فداك ، الرجل يتزوّج المرأة مُتعةً إلى أجلٍ مُسمّىً . . . ( راجع : الكافي : ج۵ ص۴۳۱ ح۵ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۸۷ ح۴۵ ، الاستبصار : ج۳ ص۱۷۰ ح۴).


مكاتيب الأئمّة ج6
156

178

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عيسى ( بن عبيد اليقطينيّ )

۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى۱، قال : كَتبَت إليه خِشفُ اُمّ ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومئتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد : اُخبرك يا سيّدي ومولاي أنّ ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين ، فبعدما أملكتها ، ذكروا أنّ جدّتها اُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ، ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ ، فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتها اُمّ أبيها أنّها كانت لعبيد بن يقطين ، فرأيك يا سيّدي ومولاي أن تمنّ على مولاتك بتفسيرٍ منك ، وتخبرني هل تحلّ له ؟ فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمٍّ ، اللّه به عليم . فوقّع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين :إِذَا صَارَ عَمَّاً لا تَحِلُّ لَهُ ، وَالعَمُّ وَالِدٌ وَعَمٌّ . ۲

179

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن شعيب

فيما يحرم من النكاح من الرضاع

0.محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، قال : كتب عليّ بن شعيب 3 إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن

1.اُنظر ترجمته في الرقم ۹ .

2.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۴۵۶ ح۱۸۲۶ ، الاستبصار : ج۳ ص۱۷۵ ح۶۳۶ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۴۷۵ ح۲۶۱۳۶ .

3.محدّث مجهول الحال لم نجد له ترجمة في المصادر الرجاليّة . روى ابن شعبة مرسلة عنه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال عليّ بن شعيب : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي : يا عليّ ، مَن أحسن الناس معاشاً ؟ قلت : أنت سيّدي أعلم به منّي . فقال عليه السلام : ياعليّ مَن حسن معاش غيره في معاشه . . . ( تحف العقول : ص۴۴۸ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 115270
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي