177
مكاتيب الأئمّة ج6

من بني عمّي منازعة في ميراثٍ ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدُرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعاً : جعلنا اللّه فداك ، ما تقول في امرأةٍ تركت زوجها وابنتها لأبيها وأمّها ؟ وقلت جُعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمُرّ الحقّ . فخرج إليهما كتاب 1 :بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم
عَافَانَا اللّهُ وَإِيَّاكُمَا أَحسَنَ عَافِيَةٍ ، فَهِمتُ كِتَابَكُمَا ، ذَكَرتُمَا أنَّ امرَأةً مَاتَت وَتَرَكَت زَوجَهَا وَابنَتَهَا وَأُختَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالفَرِيضَةُ لِلزَّوجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابنَةِ 2 . 3

216

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن يحيى الخراسانيّ

في ميراث الأعمام و العمّات

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب محمّد بن يحيى الخراسانيّ۴في رجلٍ أوصى إلى رجلٍ وله بنو عمٍّ وبنات عمٍّ وعمّ أبٍ وعمّتان۵، لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام :أَهلُ العَصَبَةِ بَنُو العَمِّ هُم وَارِثُونَ . ۶

1.وفي التهذيب : « فجرّد إليهما كتاباً » بدل « فخرج إليهما كتاب » .

2.في التهذيب : « فللبنت» بدل «فللابنة» .

3.الكافي : ج۷ ص۹۹ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۷۳ ح۹۸۶ وص۲۹۰ ح۱۰۴۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۱۰۶ ح۳۲۵۹۳ .

4.قال الأردبيليّ في ترجمة محمّد بن يحيى الخراسانيّ : الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا والجواد أو الهادي عليهم السلام ( جامع الرواة : ج۲ ص۲۱۵ ) . ويحتمل كونه مصحّف ، والظاهر هو محمّد بن يحيى الخزّاز ؛ لرواية محمّد بن الحسين عنه كثيراً ، ولانطباق الطبقة معه ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج۱ ص۳۹۸ و ج۴ ص۳۵۳ و ج۷ ص۱۰۰۲ ) . ومحمّد بن يحيى من غير وصف أيضاً ليس إلّا الخزّاز ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج۷ ص۱۰۰۲ ) .

5.في الاستبصار : «محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب محمّد بن يحيى الخراساني : أوصى إليّ رجل ولم يخلّف إلّا بني عمّ وبنات عمّ وعمّ أب وعمّتين . . . » .

6.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۹۲ ح۱۴۰۱ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۷۰ ح۶۴۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۱۹۲ ح۳۲۸۰.


مكاتيب الأئمّة ج6
176

قَد فَهِمتُ مَا ذَكَرتَ مِن أَمرِ الدَّينَارَينِ ـ تحت ذكري موضع الدينارين ـ .
ثمّ كتب تحت قصّة الثالث : فَإن كُنتَ مُحتَاجاً فَتَصَدَّق بِالثَّالِثِ ، وَإِن كُنتَ غَنِيَّاً فَتَصَدَّق بِالكُلِّ . ۱

214

كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن جعفر

۰.محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر۲، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجلٍ اشترى جَزوراً۳أو بقرةً للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام :عَرِّفهَا البَائِعَ ، فَإِن لَم يَكُن يَعرِفُهَا فَالشَّيءُ لَكَ ، رَزَقَكَ اللّهُ إِيَّاهُ . ۴

باب المواريث

215

كتابه عليه السلام

ميراث الإخوة و الأخوات مع الولد

0.أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن الأشعريّ 5 ، قال : وقع بين رجلين

1.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۹۵ ح۱۱۸۸ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۹۳ ح۴۰۵۱ بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الخيّاط ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۴۶۲ ح۳۲۳۵۸.

2.اُنظر ترجمته في « الحميريّ » بالرقم ۷۸ .

3.الجَزور ـ بالفتح ـ : هي من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والاُنثى ( مجمع البحرين : ج۳ ص۳۴۵ ) .

4.الكافي : ج۵ ص۱۳۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۹۲ ح۱۱۷۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۴۵۲ ح۳۲۳۳۵ وراجع : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۱۸۹ ح۸۵۳ .

5.اُنظر ترجمته في الرقم ۱۷۰ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 115241
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي