217
كتابه عليه السلام إلى أبى طاهر
۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن أبي طاهر۱، قال : كتبتُ إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً . فأجاب عليه السلام :الثُّلُثَانِ لِلعَمِّ ، وَالثُّلُثُ لِلخَالِ . ۲
باب القضاء والشهادات
218
كتابه عليه السلام إلى أحمد بن هلال
في شهادة النساء
۰.محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني۳، قال : كتب أحمد بن هلال۴إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجلٍ لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها . فكتب عليه السلام :لا ، إِلاَّ أَن يَكُونَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ ، وَلَيسَ بِوَاجِبٍ أَن تُنفَذَ شَهَادَتُهَا . ۵
1.راجع : «أحمد بن حمزة ( أبو طاهر بن حمزة ) » في الرقم ۱۵۰ و« طاهر » في الرقم ۱۴۰ .
2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۲۷ ح۱۱۷۷ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۱۸۹ ح۳۲۷۹۴.
3.اُنظر ترجمته في الرقم ۷ .
4.اُنظر ترجمته في الرقم ۴۵ .
5.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۶۸ ح ۱۲۴ ، الاستبصار : ج ۳ ص ۲۸ ح ۲۲ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۳۱۹ ح ۲۴۶۸۷ و ج ۲۷ ص ۳۶۰ ح ۳۳۹۴۲.