67
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
في حمل الجنازة والصلاة عليها
۰.محمّد بن الحسن الصفّار۱قال : كتبتُ إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السلام : أيجوز أن يُجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ، وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة ، يحملان على سرير واحد ويُصلّى عليهما ؟ فوقّع عليه السلام :لَا يُحمَلُ الرَّجُلُ مَعَ المَرأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحدٍ . ۲
68
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
في مسّ الميّت
۰.محمّد بن الحسن الصفّار۳قال : كتبتُ إليه [ عليه السلام ] : رجلٌ أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الّذي يلي جلده قبل أن يُغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع :إِذَا أَصَابَ يَدكَ جَسَدُ المَيِّتِ قَبلَ أَن يُغسَّلَ فَقَد يَجِبُ عَلَيكَ الغُسلُ . ۴
1.. محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اللّه بن السائب بن مالك بن عامر الأشعريّ ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجها في أصحابنا القمّيين ، ثقة عظيم القدر ، راجحا قليل السقط في الرواية ، ومات سنة ۲۹۰ ه . بقمّ ( رجال النجاشي : ص ۳۵۴ الرقم ۹۴۸ ) .
عدّه الشيخ في عداد أصحاب العسكريّ عليه السلام قائلاً : « إنّ له إليه مسائل ، يلقّب ممولة » ( رجال الطوسي : ص۴۰۲ الرقم ۵۹۰۰ ) . له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد ( راجع : الفهرست : ص۱۴۳ الرقم ۶۱۲ ) . كذا ذكره ابن داوود في القسم الأوّل ( راجع : رجال ابن داوود : ص ۳۰۵ ) .
2.. تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۵۴ ح۱۲۵ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۲۰۸ ح۳۴۲۳ ، بحار الأنوار : ج۸۱ ص۳۶۷ .
3.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .
4.. تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۴۲۹ ح ۱۳ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۲۹۰ ح ۳۶۷۵ .