341
مكاتيب الأئمّة ج6

98

كتابه عليه السلام إلى رجل

في الشركة

۰.محمّد بن عليّ بن محبوب۱، عن رجل قال : كتبتُ إلى الفقيه عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ نصف دار مشاعاً غير مقسوم ، وكان شريكه الّذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار وجاء سيلٌ جارف۲فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلاً الّذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل ، ما الّذي يجب في ذلك ؟ فوقّع عليه السلام :لَيسَ لَهُ إِلَا الشِّراءُ وَالبَيعُ الأَوَّلُ إن شَاءَ اللّهُ . ۳

99

كتابه عليه السلام إلى بعض أصحابه

في الوقوف

۰.محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه السلام في الوقف وما رُوي فيها ، فوقّع عليه السلام :الوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا ۴ أهلُهَا إِن شَاءَ اللّهُ . ۵

1.. رواه صاحب الحدائق نقلاً عن التهذيب وفيه : «عن الحسن بن محبوب عن رجل قال : كتبت . . . » ( الحدائق الناظرة : ج ۲۰ ص ۳۲۵ ، جواهر الكلام : ج ۳۷ ص ۳۳۵ ) .

2.. جُراف ـ وزان غراب ـ : يذهب بكلّ شيء ( المصباح المنير : ص۹۷ ) .

3.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۹۲ ح۸۵۰ ، وسائل الشيعة : ج ۲۵ ص ۴۰۵ ح ۳۲۲۳۱ .

4.. في التهذيب والفقيه : «يوقفها» بدل «يقفها ».

5.. الكافي : ج۷ ص۳۷ ح۳۴ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۳۰ ح۵۵۵ وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد . . . » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۷ ح۵۵۶۷ وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ في الوقوف وما روي فيها عن آبائه عليهم السلام فوقّع عليه السلام . . . » ، وسائل الشيعة : ج۱۱ ص۱۷۵ ح۲۴۳۸۷ .


مكاتيب الأئمّة ج6
340

96

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

في بيع الثمار

۰.محمّد بن الحسن۱، قال : كتبتُ إليه عليه السلام في رجلٍ باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة الّتي استثناها من الأرض الّتي حولها ، بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها الّتي هي نابتة فيه ؟ فوقّع عليه السلام :لَهُ مِن ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَأَمسَكَ ، فَلَا يَتَعَدَّى الحَقَّ فِي ذَلِكَ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۲

97

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

في سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان وإحداثه فيه

۰.محمّد بن الحسن الصفّار۳، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى من رجلٍ دابّة ، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو الركوب الّذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السلام :إِذَا أحدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَقَد وَجَبَ الشَّرَاءُ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . ۴

1.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

2.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۹۰ ح۳۸۱ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۹۰ ح ۲۳۲۱۸ .

3.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

4.. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۷۵ ح ۳۲۰ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۱۳ ح ۲۳۰۳۳ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 115219
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي