345
مكاتيب الأئمّة ج6

105

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

۰.كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى الله عنه إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ كان وَصِيَّ رجلٍ ، فمات وأوصى إلى رجلٍ ، هل يَلزَمُ الوصيَّ وصيّةُ الرجل الّذي كان هذا وصِيَّهُ ؟ فكتب عليه السلام :يَلزَمُهُ بِحَقِّهِ إن كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِن شَاءَ اللّهُ . ۱

106

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبدوس

0.عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدوس 2 ، قال : أوصى رجل بتركته ـ متاع

1.. تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۱۵ ح۸۵۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۲۶ ح۵۵۳۵ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۴۰۲ ح۲۴۸۴۷ .

2.. الرجل بهذا العنوان مجهول ، ولم يرد له مدح ولا ذمّ ، وإن علّق بعض المحشّين المتأخّرين وعبّروا بهذا العنوان ، وهذا الخبر بموثقة محمّد بن عبدوس ولم يثبت وثاقته ( راجع : مستمسك العروة الوثقى : ج۱۴ ص۵۹۸ ، بلغة الفقيه للسيّد محمّد بحر العلوم : ج ۴ ص ۷۸ ، فقه الصادق : ج ۲۰ ص ۴۴۷ ) . لعلّه مصحّف أحمد بن عبدوس الخلنجيّ الّذي ورد في سند الكافي وغيره . وروى عن عليّ بن عبيداللّه ( عبد اللّه ) الزبيريّ الّذي كان من أصحاب الهادي عليه السلام ، كما مرّ ترجمته ( راجع : رجال الكشّي : ج ۲ ص ۷۵۵ الرقم ۸۶۰) . عدّه الشيخ أحمد بن عبدوس مرّتين فيمَن لم يروِ عن الأئمّة عليهم السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص ۴۱۲ الرقم ۵۹۷۱ وص ۴۱۵ الرقم ۶۰۱۰ ) . ذكره النجاشي والشيخ قائلاً : «أحمد بن عبدوس الخلنجيّ أبو عبد اللّه ، له كتاب النوادر . . . » ( راجع : رجال النجاشي : ج۱ ص۸۱ الرقم ۱۹۷ ، الفهرست : ص ۲۴ الرقم ۶۴ ) . ولا محذور من حيث الطبقة اتّحادهما ، إلّا أنّه يذكر في الرجال ، ولكن وقع في أسناد كامل الزيارات : محمّد بن عبد اللّه بن زرارة . قال النجاشي في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : « . . . قال أبو عمرو الكشّي . . . وكان واللّه محمّد بن عبد اللّه ( بن زرارة ) أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن ، فإنّه رجل فاضل ديّن » ( رجال النجاشي : ج۱ ص۳۶ الرقم ۷۲ ) . وقال أبو غالب الزراريّ في رسالته : « . . . ومن ولد زرارة محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، وكان كثير الحديث ، روى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال حديثا كثيرا » ( راجع : رسالة أبي غالب الزراري : ص ۱۳۵ ) .


مكاتيب الأئمّة ج6
344

103

كتابه عليه السلام إلى سهل بن زياد

۰.عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله وُلدٌ ذكور وإِناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ أم للذكر مثل حظِّ الاُنثيين ؟ فوقّع عليه السلام :يُنفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِم ، كَمَا أمَرَ إِن شَاءَ اللّهُ .
قال : كتبتُ إليه : رجل له وُلدٌ ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعةٍ أنّها لوُلده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عز و جل وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواءٌ ؟ فوقّع عليه السلام :
يُنفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ أبِيهِم عَلَى مَا سَمَّى ، فَإِن لَم يَكُن سَمَّى شَيئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اللّهِ عز و جل وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله إِن شَاءَ اللّهُ . ۱

104

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

۰.محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن ( الصفّار ) إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ أوصى بثلث ماله لمواليه ولمَولياته الذكر والاُنثى فيه سواءٌ ؟ أو للذّكر مثل حظّ الاُنثيَين من الوصيّة ؟ فوقّع عليه السلام :جَائِزٌ لِلمَيِّتِ مَا أَوصَى بِهِ عَلَى مَا أَوصَى بِهِ إِن شَاءَ اللّهُ . ۲

1.. الكافي : ج۷ ص۴۵ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۱۴ ح۸۴۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۰۹ ح۵۴۸۴ وليس فيهما : « وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۹۵ ح۲۴۸۳۴ .

2.. الكافي : ج۷ ص۴۵ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۱۵ ح۸۴۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۰۹ ح۵۴۸۵ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۹۴ ح۲۴۸۳۲ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 114322
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي