103
كتابه عليه السلام إلى سهل بن زياد
۰.عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله وُلدٌ ذكور وإِناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ أم للذكر مثل حظِّ الاُنثيين ؟ فوقّع عليه السلام :يُنفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِم ، كَمَا أمَرَ إِن شَاءَ اللّهُ .
قال : كتبتُ إليه : رجل له وُلدٌ ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعةٍ أنّها لوُلده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عز و جل وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواءٌ ؟ فوقّع عليه السلام :
يُنفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ أبِيهِم عَلَى مَا سَمَّى ، فَإِن لَم يَكُن سَمَّى شَيئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اللّهِ عز و جل وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله إِن شَاءَ اللّهُ . ۱
104
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
۰.محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن ( الصفّار ) إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ أوصى بثلث ماله لمواليه ولمَولياته الذكر والاُنثى فيه سواءٌ ؟ أو للذّكر مثل حظّ الاُنثيَين من الوصيّة ؟ فوقّع عليه السلام :جَائِزٌ لِلمَيِّتِ مَا أَوصَى بِهِ عَلَى مَا أَوصَى بِهِ إِن شَاءَ اللّهُ . ۲