وغير ذلك ـ لأبي محمّد عليه السلام ، فكتبت إليه : جُعلتُ فداك ، رجلٌ أوصى إليَّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنَتَي اُختٍ له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليَّ عليه السلام :بِع مَا خَلَّفَ وَابعَث بِه إِلَيَّ .
فبعتُ وبعثتُ به إليه فكتب إليَّ : قَد وَصَلَ . 1
107
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
۰.محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّدٍ عليه السلام : رجلٌ مات وأوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرِد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السلام :لا يَنبَغِي لَهُمَا أَن يُخَالِفَا المَيِّتَ ، وأَن يَعمَلَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُما إِن شَاءَ اللّهُ . ۲
108
كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن جعفر
۰.محمّد بن يحيى العطّار وعليّ بن عبد اللّه ، جميعاً عن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن جعفر۳، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : امرأةٌ ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدّها أو جدّتها ، كيف يُقسَمُ ميراثها ؟ فوقّع عليه السلام :
1.. تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۹۵ ح ۷۸۵ ، الاستبصار : ج ۴ ص ۱۲۳ ح ۱۸ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۲۸۰ ح۲۴۵۹۵ .
2.. الكافي : ج۷ ص۴۶ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۸۵ ح۷۴۵ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۱۸ ح۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۰۳ ح۵۴۷۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۷۶ ح۲۴۷۹۷ .
3.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۵ .