باب الطّلاق
111
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
۰.كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى الله عنه۱إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، في امرأة طلّقها زوجها ولم يُجرِ عليها النفقة للعدّة وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟ فوقّع عليه السلام :لَا بَأسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللّهُ الصِّحَّةَ مِنهَا . ۲
۰.وفي روايةٍ اُخرى : كتب محمّدُ بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّدٍ الحسن بن عليٍّ عليه السلام في امرأةٍ مات عنها زوجُها وهي في عدّةٍ منه وهي محتاجة لا تجد من يُنفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها ؟ قال فوقّع عليه السلام :لا بَأسَ بِذَلِكَ إِن شَاءَ اللّهُ . ۳
باب الأيمان والنذور والكفّارات
112
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
0.محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ حلف بالبراءة