۰.وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال :لا بَأسَ . ۱
63
كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عُقبَة
۰.عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة۲: عندنا جوارب وتِكَك تُعمل من وبر الأرانب ،فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولاتقيّة ؟ فكتب عليه السلام :لا تَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهَا . ۳
64
كتابه عليه السلام إلى رجل
۰.أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن رجلٍ سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب ؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الّذي يليها ، فلم أدرِ أيّ الثوبين الّذي يلصق بالوبر ، أو الّذي يلصق بالجلد . فوقّع عليه السلام بخطّه :الَّذِي يَلصَقُ بِالجِلدِ .
قال : وذكر أبو الحسن عليه السلام أنّه سأله عن هذه المسألة ؟ فقال :
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۱ ص۲۶۵ ح۸۱۶ ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۳۸۲ ح۵۴۵۹ ، بحار الأنوار : ج ۷۳ ص۱۲۳ ح ۱۶ .
2.إبراهيم بن عقبة : من أصحاب الهادي عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۸۳ الرقم۵۶۳۶ ) . وروى عن أبي جعفرٍ الثاني عليه السلام ( الكافي : ج۳ ص۳۳۱ ) ، و أبي الحسن الثالث أو العسكريّ عليهماالسلام ( رجال الكشّي : ج۲ ص۷۶۱ الرقم ۸۷۵ و ص۷۶۲ الرقم ۸۷۹ ) .
3.الكافي : ج۳ ص۳۹۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۲ ص۲۰۶ ح۸۰۹ وح۸۰۵ بإسناده عن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۸۳ ح۱۴۵۱ و۱۴۵۲ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۵۶ ح۵۳۷۷ و۵۳۷۹ وص۳۷۷ ح۵۴۴۱ .