91
مكاتيب الأئمّة ج6

لا تُصَلِّ فِي الثَّوبِ الَّذِي فَوقَهُ ، وَلا فِي الَّذِي تَحتَهُ ۱ . ۲

65

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ۳، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب عليه السلام :لا يَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ . ۴

66

كتابه عليه السلام إلى داوود الصرمي

1.في مرآة العقول : اعلم إنّ عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش ، والّذي يمكن توجيهه به هو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكريّ عليهماالسلام ، وسأل عن تفسير الخبر الّذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني ، فأجاب عليه السلام بالتفسير تقيّة ، حيث خصّ النهي بالّذي يلصق به الجلد ؛ لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً ، فيكون التقيّة فيه أخفّ . ويقول محمّد بن عبد الجبّار : إنّ أبا الحسن ـ أي عليّ بن مهزيار ـ بعدما لقيه عليه السلام سأل عنه مشافهةً ، فأجاب عليه السلام بغير تقيّة ، ولم يخصّه بالجلد . هذا على نسخة لم يوجد فيها عليه السلام ، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ ، فيمكن توجيهه على نسخة الماضي ، بأن يكون المكتوب إليه والّذي سأل عنه الرجل واحداً ، وهو أبو الحسن الثالث عليه السلام ، ويكون المعنى أنّ عليّ بن مهزيار يقول : إنّي لمّا لقيت أبا الحسن عليه السلام ذكر لي أنّ السائل الّذي سألت عنه عليه السلام عن تفسير مسألته ، أجابه عليه السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله ، وجواب المكاتبة صدر عنه عليه السلام تقيّةً . هذا غاية توجيه الكلام ، واللّه أعلم بالمرام ( ج۱۵ ص۳۱۱ ) .

2.الكافي : ج۳ ص۳۹۹ ح ۸ ، تهذيب الأحكام : ج۲ ص۲۰۶ ح۸۰۸ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۸۱ ح۱۴۴۶ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۵۷ حج۵۳۸۲ .

3.راجع: «إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ» بالرقم ۴۶ .

4.التهذيب : ج۲۵ ص۲۰۹ ح۸۱۹ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۸۴ ح۱۴۵۵ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۸۱ ح۵۴۵۷ .

5.داوود بن مافنة الصرميّ ( الصيرفيّ ) ، يكنّى أبا سليمان ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث عليّ بن محمّد عليهماالسلام ، له مسائل ( راجع : رجال الطوسي : ص ۳۸۶ الرقم ۵۶۹۱ ، الفهرست للطوسي : ص ۱۲۵ الرقم۲۷۸ ، رجال البرقي : ص۳۱۹ الرقم ۱۶۱۲ ) . والظاهر أنّ المراد به هو داوود بن مافَنّه الصرميّ ، مولى بني قرّة ثمّ بني صَرمة منهم ، كوفيّ ، روى عن الرضا عليه السلام ، وبقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام ( راجع : رجال النجاشي : ج۱ ص۱۶۱ الرقم ۴۲۵ ) .


مكاتيب الأئمّة ج6
90

۰.وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال :لا بَأسَ . ۱

63

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عُقبَة

۰.عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة۲: عندنا جوارب وتِكَك تُعمل من وبر الأرانب ،فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولاتقيّة ؟ فكتب عليه السلام :لا تَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهَا . ۳

64

كتابه عليه السلام إلى رجل

۰.أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن رجلٍ سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب ؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الّذي يليها ، فلم أدرِ أيّ الثوبين الّذي يلصق بالوبر ، أو الّذي يلصق بالجلد . فوقّع عليه السلام بخطّه :الَّذِي يَلصَقُ بِالجِلدِ .
قال : وذكر أبو الحسن عليه السلام أنّه سأله عن هذه المسألة ؟ فقال :

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۱ ص۲۶۵ ح۸۱۶ ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۳۸۲ ح۵۴۵۹ ، بحار الأنوار : ج ۷۳ ص۱۲۳ ح ۱۶ .

2.إبراهيم بن عقبة : من أصحاب الهادي عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۸۳ الرقم۵۶۳۶ ) . وروى عن أبي جعفرٍ الثاني عليه السلام ( الكافي : ج۳ ص۳۳۱ ) ، و أبي الحسن الثالث أو العسكريّ عليهماالسلام ( رجال الكشّي : ج۲ ص۷۶۱ الرقم ۸۷۵ و ص۷۶۲ الرقم ۸۷۹ ) .

3.الكافي : ج۳ ص۳۹۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۲ ص۲۰۶ ح۸۰۹ وح۸۰۵ بإسناده عن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۸۳ ح۱۴۵۱ و۱۴۵۲ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۵۶ ح۵۳۷۷ و۵۳۷۹ وص۳۷۷ ح۵۴۴۱ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 127838
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي