70
كتابه عليه السلام إلى رجل
۰.أبو القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس۱، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب عليه السلام :لا . ۲
71
كتابه عليه السلام إلى داوود بن يزيد
في ما يُسجد عليه و ما لا يُسجد عليه
0.سأل داوود بن يزيد 3 أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القَراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ،
1.فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني نزيل العسكر ، من أصحاب الهادي عليه السلام ، قلّما روى الحديث إلّا شاذّاً ( راجع : رجال النجاشي : ج۲ ص۳۱۰الرقم ۸۴۸ ) . عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام قائلاً : إنّه غال ملعون . وقال العلّامة : أفسد مذهبه . . . ( راجع: رجال الطوسي: ص۳۹۰ الرقم ۵۷۴۲ ، رجال العلّامة : ص۲۴۷ ) .
قال الشيخ الجواهري بعد نقل الخبر : مع أنّها مكاتبة ومضمرة ، ولا ملازمة بين عدم جواز الصلاة والنجاسة ، بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه ، وموافقة للمحكي عن أبي حنيفة ، وضعيفة جدّاً بفارس ؛ لأنّه على ما قيل المراد به هنا ابن حاتم القزوينيّ ، وهو كما عن الشيخ غالٍ ملعون ، بل في الخلاصة أنّه فسد مذهبه ، وقتله بعض أصحاب أبي محمّد العسكري عليه السلام ، وله كتب كلّها تخليط ، وعن الفضل بن شاذان أنّه ذكر أنّ من الكذّابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني ، إلى غير ذلك ممّا ورد من القدح فيه ، محتملة للكراهة أو التقيّة أو الجلال أو إرادة رفع الإيجاب الكلّي المفهوم من السائل أو غير ذلك ، فلا وجه للخروج عن قاعدة المأكول الثابتة بما عرفت بمثلها ، أو بما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الإجماع على النجاسة بعد أن عرفت أنّ العكس مظنّته . كما أنّه لا ينبغي الخروج عنها أيضاً في مثل أبوال الخيل والبغال والحمير على ما سيأتي الكلام فيه مفصّلاً إن شاء اللّه تعالى ( جواهر الكلام : ج۵ ص۲۸۸ ) .
2.. تهذيب الأحكام:ج۱ ص۲۶۶ ح۷۸۲ ،الاستبصار :ج۱ ص۱۷۸ ح۶۱۹ ، وسائل الشيعة:ج۳ ص۴۱۲ ح۴۰۱۷ .
3.عنوان داوود بن يزيد سهو ، إمّا من قلم الشيخ أو النسّاخ أو الخطأ مطبعي ، والصواب داوود بن أبا يزيد ، كنية لفرقد ، كما وقع في طريق الفقيه ، وأبي الحسن الثالث اشتباه آخر منها ؛ لأنّ داوود بن فرقد كان من أصحاب مولانا الكاظم والصادق عليهماالسلام ، كيف يمكن روايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ( رجال الطوسي : ص۲۰۱ الرقم ۲۵۶۳ ، وص ۳۳۶ الرقم ۵۰۰۴ ) .
ذكره النمازي قائلاً : « والصواب أبي الحسن » المراد به الكاظم عليه السلام ، وأضف إلى ذلك ورود الخبر المبحوث عنه في الاستبصار ، وفيه : « روى عليّ بن مهزيار قال : سأل داوود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام » ، وورد في المصادر الفقهية أيضا ( راجع : منتهى المطلب : ج ۱ ص ۲۵۲ ، روضة الجنان للشهيد الثاني : ص ۲۲۳ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۳۴ ح۱۲۵۷ ) .
قال النجاشي في ترجمة « داوود بن فرقد » مولى آل أبي السمّال الأسديّ النصري ، وفرقد يكنّى أبا يزيد ، كوفيّ ، ثقة ، روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، وإخوته يزيد وعبد الرحمن وعبد الحميد . قال ابن فضّال : داوود ثقة ثقة ، له كتاب ( راجع : رجال النجاشي : ج۱ ص۳۶۵ الرقم ۴۱۶ ) .