وَ ما في ذلِكَ مِنَ الفَسادِ وإِبطالِ حَقِّ كُلِّ ذي حَقٍّ لا لِعلَّةِ سُكنى البَدوِ ، وَ كَذلِكَ لَو عَرَفَ الرَّجلُ الدِّينَ كامِلاً ، لَم يَجزُ لَهُ مُساكَنَةُ أَهلِ الجَهلِ وَ الخوفِ عَلَيهِم ؛ لِأَنَّهُ لا يُؤمَنُ أَن يَقَعَ مِنهُ تَركُ العِلمِ ، وَ الدُّخولُ مَعَ أَهلِ الجَهلِ ، وَ التَّمادي في ذلِكَ . ۱
[علّة تحريم ما أُهِلَّ لغير اللّه به]
۰.و حَرَّمَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ ؛ لِلَّذي أَوجَبَ اللّهُ عز و جل عَلى خَلقِهِ مِنَ الإِقرارِ بِهِ وَ ذِكرِ اسمِهِ عَلى الذَّبائِحِ المُحلَّلَةِ ، وَ لِئَلّا يُسَوِّي بَينَ ما تُقُرِّبَ بِهِ إِليهِ ، وَ بَينَ ما جُعِلَ عِبادَةً لِلشَّياطينِ وَ الأَوثانِ ؛ لِأَنَّ في تَسميَةِ اللّهِ الإِقرارَ بِرُبوبيَتِهِ وَ تَوحيدِهِ ، وَ ما في الإِهلالِ لِغَيرِ اللّهِ مِنَ الشِّركِ بِهِ وَ التَّقَرُّبِ بِهِ إِلى غَيرِهِ ، ليَكونَ ذِكرُ اللّهِ وَ تَسميَتُهُ عَلى الذَّبيحَةِ فَرقا بَينَ ما أَحَلَّ اللّهُ ، وَ بَينَ مَا حَرَّمَ اللّهُ . ۲
[علّة تحريم جميع السّباع من الطّير والوحش]
۰.وَ حُرِّمَ سِباعُ الطَّيرِ وَ الوَحشِ كُلُّها ؛ لِأَكلِها مِنَ الجِيَفِ وَ لُحومِ النَّاسِ وَ العَذِرَةِ وَ ما أَشبَهَ ذلِكَ ، فَجَعَلَ اللّهُ عز و جل دَلائِلَ ما أَحَلَّ مِنَ الوَحشِ وَ الطَّيرِ وَ ما حَرَّمَ كَما قالَ أَبي عليه السلام : كُلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وَ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ حَرامٌ ، وَ كُلُّ ما كانَت لَهُ قانِصَةٌ مِنَ الطَّيرِ فَحَلالٌ . وَ عِلَّةٌ أُخرى يُفرِّقُ بَينَ ما أُحِلَّ مِنَ الطَّيرِ وَ ما حُرِّمَ قَولُهُ عليه السلام : كُل ما دَفَّ ، وَ لا تَأكُل ما صَفَّ . ۳
[تحريم لحوم المسوخ وعلّة تحريم الأرنب]
۰.وَ حَرَّمَ الأَرنَبَ ؛ لِأَنَّها بِمَنزِلَةِ السِّنّورِ ، وَ لَها مَخالِيبُ كَمخالِيبِ السِّنّورِ وَ سِباعِ الوَحشِ ، فَجَرَت مَجراها ، مَعَ قَذَرِها في نَفسِها ، وَ ما يَكونُ مِنها مِنَ الدَّمِ كَما يَكونُ مِنَ النِّساءِ ؛ لِأَنَّها مَسخٌ . ۴
1.راجع : علل الشرائع : ص۴۸۱ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۵ ص۱۰۰ ح۲۰۰۶۶ ، بحار الأنوار : ج۷۶ ص۹ ح۱۰.
2.راجع: علل الشرائع :ص۴۸۱ ح۱ ، بحار الأنوار :ج۶۲ ص۳۲۳ ح۲۷ ،وسائل الشيعة :ج۲۴ ص۲۱۳ ح۳۰۳۷۲.
3.علل الشرائع : ص۴۸۲ ح۱ ، بحار الأنوار : ج۶۲ ص۱۷۰ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۴ ص۱۰۹ ح۳۰۰۹۹.
4.علل الشرائع : ص۴۸۲ ح۱ ، بحار الأنوار : ج۶۲ ص۱۷۰ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۴ ص۱۰۹ ح۳۰۰۹۹.