وَ يُبخِرُ الفَمَ ، وَ يُنتِنُ الرِّيحَ ، وَ يُسيءُ الخُلُقَ ، وَ يُورِثُ القَسَوةَ لِلقَلبِ ، وَ قِلَّةَ الرَّأفَةِ وَ الرَّحمَةِ حَتَّى لا يُؤمَنُ أَن يَقتلُ والِدَهُ وَ صاحِبَهُ .
وَ حَرَّمَ الطِّحالِ ؛ لِما فيهِ مِنَ الدَّمِ ، وَ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وَ عِلَّةَ الدَّمِ وَ المَيتَةِ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَجري مَجراها في الفَسادِ . ۱
[علّة المهر و وجوبه]
۰.وَ عِلَّةُ المَهرِ وَ وُجوبِهِ عَلى الرِّجالِ وَ لا يَجِبُ عَلى النِّساءِ أَن يُعطينَ أَزواجَهُنَّ ؛ لِأَنَّ لِلرَّجلِ مَؤونَةَ المَرأَةِ ، وَ لِأَنَّ المَرأَةَ بائِعَةٌ نَفسَها وَ الرَّجُلُ مُشتَرٍ ، وَ لا يَكونُ البَيعُ إِلَا بِثَمَنٍ وَ لا الشِّراءُ بِغَيرِ إعطاءِ الثَّمَنِ ، مَعَ أَنَّ النِّساءَ مَحظوراتٌ عَنِ التَّعامُلِ وَ المَتجَرِ ، مَعَ عِلَلٍ كَثيرَةٍ . ۲
[علّة التّزويج للرّجل أربعة نسوة]
۰.وَ عِلَّةُ التَّزويجِ لِلرَّجُلِ أَربَعةَ نِسوَةٍ وَ تَحريمِ أَن تَتَزَوَّجَ المَرأَةُ أَكثَرَ مِن واحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذا تَزَوَّجَ أَربَعَ نِسوَةٍ كانَ الوَلَدُ مَنسوبا إِلَيهِ ، وَ المَرأَةُ لَو كانَ لَها زَوجانِ وَ أَكثَرُ مِن ذلِكَ لَم يُعرَفِ الوَلَدُ لِمَن هوَ ، إِذ هُم مُشتَرِكونَ في نِكاحِها ، وَ في ذلِكَ فَسادُ الأَنسابِ وَ المَواريثِ وَ المَعارِفِ . ۳
[علّة التّزويج للعبد اثنتين]
۰.وَ عِلَّةُ التَّزويجِ لِلعَبدِ اثنَتَينِ لا أَكثَرَ مِنهُ ؛ لِأَنَّهُ نِصفُ الرَّجُلِ الحُرِّ في الطَّلاقِ وَ النِّكاحِ ، لا يَملِكُ نَفسَهُ وَ لا لَهُ مالٌ ، إِنَّما يُنفِقُ مَولاهُ عَلَيهِ ، وَ ليَكونَ ذلِكَ فَرقا بَينَهُ وَ بَينَ الحُرِّ ، وَ ليَكونَ أَقلَّ لِاشتِغالِهِ عَن خِدمَةِ مَواليهِ . ۴
[علّة الطّلاق]
۰.وَ عِلَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثا ؛ لِما فيهِ مِنَ المُهلَةِ فيما بَينَ الواحِدَةِ إِلى الثَّلاثِ ، لِرَغبَةٍ تَحدُثُ أَو سُكونِ غَضَبٍ إِن كان ، وَ ليَكُن ذلِكَ تَخويفا وَ تَأديبا لِلنِّساءِ ، وَ زَجرا لَهُنَّ عَن مَعصيَةِ أَزواجِهِنَّ
1.راجع :علل الشرائع : ص۴۸۴ ح۴ ، بحار الأنوار : ج۶۲ ص۱۶۵ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۴ ص۱۰۲ ح۳۰۰۸۵.
2.راجع :علل الشرائع :ص۵۰۱ح۱ ،بحار الأنوار :ج۱۰۰ص۳۴۹ح۱۶ ،وسائل الشيعة :ج۲۱ص۲۶۷ ح۲۷۰۶۲.
3.راجع: علل الشرائع:ص۵۰۴ ح۱،بحار الأنوار :ج۱۰۰ ص۳۸۴ ح۵ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۵۱۷ ح۲۶۲۳۸.
4.راجع : وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۵۱۷ ح۲۶۲۳۸.