التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ وَ التَّنازُعِ وَ التَّحاسُدِ ، وَ ما يَدعو إِلى تَركِ التِّجاراتِ وَ الصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، وَ اقتِناءِ الأَموالِ إِذا كانَ الشَّيءُ المُقتَنى لا يَكونُ أَحدٌ أَحقَّ بِهِ مِن أَحدٍ. ۱
[علّة ضرب الزّاني]
۰.وَ عِلَّةُ ضَربِ الزَّاني عَلى جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّربِ ؛ لِمُباشَرَتِهِ الزِّنا وَ استِلذاذِ الجَسَدِ كُلِّهِ بِهِ ، فَجُعِلَ الضَّربُ عُقوبَةً لَهُ وَ عِبرَةً لِغَيرِهِ ، وَ هوَ أَعظَمُ الجِناياتِ . ۲
[علّة ضرب القاذف و شارب الخمر]
۰.وَ عِلَّةُ ضَربِ القاذِفِ وَ شارِبِ الخَمرِ ثَمانينَ جَلدَةً ؛ لِأَنَّ في القَذفِ نَفيَ الوَلَدِ وَ قَطعَ النَّسلِ وَ ذَهابَ النَّسَبِ . وَ كذلِكَ شارِبُ الخَمرِ ؛ لِأَنَّهُ إِذا شَرِبَ هَذي ، وَ إِذا هَذي افتَرى ، فَوَجَبَ عَلَيهِ حَدُّ المُفتَري . ۳
[علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة]
۰.وَ عِلَّةُ القَتلِ بَعدَ إِقامَةِ الحَدِّ في الثَّالِثَةِ عَلى الزَّاني وَ الزَّانيَةِ ؛ لِاستِخفافِهِما وَ قِلَّةِ مُبالاتِهِما بِالضَّربِ ، حَتَّى كَأَ نَّهُما مُطلَقٌ لَهُما ذلِكَ الشَّيءُ . وَ عِلَّةٌ أُخرى : أَنَّ المُستَخِفَّ بِاللّهِ وَ بِالحَدِّ كافِرٌ ، فَوَجَبَ عَلَيهِ القَتلُ لِدُخولِهِ في الكُفرِ . ۴
[علّة تحريم الذُّكران للذُّكران و الإناث للإناث]
۰.وَ عِلَّةُ تَحريمِ الذُّكرانِ لِلذُّكرانِ وَ الإِناثِ لِلإِناثِ ؛ لِما رُكِّبَ في الإِناثِ ، وَ ما طُبِعَ عَلَيهِ الذُّكرانِ ، وَ لِما في إِتيانِ الذُّكرانِ لِلذُّكرانِ وَ الإِناثِ لِلإِناثِ مِنِ انقِطاعِ النَّسلِ ، وَ فَسادِ التَّدبيرِ ، وَ خَرابِ الدُّنيا . ۵
1.راجع : بحار الأنوار : ج۶ ص۱۰۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۲۴۱ ح۳۴۶۵۵.
2.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۴ ح۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۹۴ ح۴۳۰۲.
3.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۵ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۱۷۶ ح۳۴۴۹۵.
4.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۷ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۱۹ ح۳۴۱۱۵ وص۱۱۷ ح۳۴۳۶۲.
5.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۷ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۳۳۱ ح۲۵۷۵۱.