أصاب كفّه بَردُ نقطةٍ من البول لم يَشُكَّ أنّه أصابه و لم يره ، و أنّه مسحه بخرقةٍ ثمّ نسي أن يغسله ، و تمسّح بدهنٍ فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصّلاة فصلّى . فأجاب بجواب قرأته بخطّه :أَمَّا ماتَوَهَّمتَ مِمَّا أَصابَ يَدَكَ فَلَيسَ بِشَيءٍ إلّا ماتَحَقَّق ، فَإِن حَقَّقتَ ذلِكَ كُنتَ حَقيقا أَن تُعيدَ الصَّلَواتِ الَّتي كُنتَ صَلَّيتَهُنَّ بِذلِكَ الوُضوءِ بِعَينِهِ ماكانَ مِنهُنَّ في وَقتِها ، وَ ما فاتَ وَقتُها فَلا إِعادَةَ عَلَيكَ لَها ، مِن قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذا كانَ ثَوبُهُ نَجِسا لَم يُعِدِ الصَّلاةَ إِلَا ما كانَ في وَقتٍ ، وَ إِذا كانَ جُنُبا أَو صَلَّى عَلى غَيرِ وُضُوءٍ فَعَلَيهِ إِعادَةُ الصَّلَواتِ المَكتوباتِ الَّتي فاتَتهُ ؛ لِأَنَّ الثَّوبَ خِلافُ الجَسَدِ ، فَاعمَل عَلى ذلِكَ إِن شاءَ اللّهُ تَعالى . 1
64
كتابه عليه السلام إلى إسماعيل بن مهران
في حدّ غسل الوجه
۰.عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ،عن إسماعيل بن مهران۲، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام أسأله عن حدّ الوجه ، فكتب:مِن أَوَّلِ الشَّعرِ إِلى آخِرِ الوَجهِ ، وَكَذلِكَ الجَبينَينِ . ۳
1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۲۶ ح۱۳۵۵ ، الاستبصار : ج۱ ص۱۸۴ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۴۷۹ ح۴۲۲۸.
2.راجع : ص ۱۱۱ الرقم ۵۵ .
3.الكافي : ج۳ ص۲۸ ح۴ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۵۵ ح۴ وزاد فيه : «الجبينين حينئذٍ» ، وسائل الشيعة : ج۱ ص۴۰۴ ح۱۰۴۹ .