135
مكاتيب الأئمة ج5

75

كتابه عليه السلام إلى جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ

في مقدار الصّاع

۰.محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ۱و كان معنا حاجّا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عَلى يدِ أبي : جُعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع ، بعضهم يقول : الفِطرَةُ بصاعِ المدنيّ ، و بعضهم يقول : بصاعِ العراقيّ . قال : فكتب إليَّ :الصَّاعُ سِتَّةُ أَرطالٍ بِالمَدَنيِّ وَ تِسعَةُ أَرطالٍ بِالعِراقيِّ .
قال : و أخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا و مئة و سبعين وزنة . ۲

76

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن القاسم بن الفُضَيل

في زكاة مال اليتيم

1.جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ = جعفر بن محمّد الهمدانيّ : روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وروى عنه محمّد بن أحمد ( راجع : معجم رجال الحديث : ج۴ ص۴۷ الرقم۲۱۰۹) . تستفاد وثاقته من رواية الصدوق بإسناده عنه مترضّيا عنه ومترحّما عنه ، على ما حكي ، ومن عدم استثناء القميّين له من رجال كتاب نوادر الحكمة ، ورواية الكشّي أنّ أباه الذي هو من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام كتب إليه عليه السلام مع جعفر ابنه هذا ، لظهور أنّ ظاهر هذا اعتماد أبيه عليه ( راجع : مصباح المنهاج للسيّد محمّد سعيد الحكيم : ج ۳ ص ۶۵۴ ، رجال الكشّي : ج۲ ص۵۲۷ الرقم۱۰۰۹ ) .

2.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۸۳ ح۱۷ وص۳۳۴ ح۱۹ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۱۷۶ ح۶۳ ، معاني الأخبار : ص۲۴۹ ح۲ ، عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ج۱ ص۳۰۹ ح۷۳ وفيه « درهما » بدل « وزنة » ، بحار الأنوار : ج۷۷ ص۳۴۸ ح۲ وج۹۳ ص۱۰۶ ح۹ .

3.راجع : الرقم ۶۵ .


مكاتيب الأئمة ج5
134

باب الزّكاة

74

كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن محمّد

۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى۱، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار۲، قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد۳إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال :وَضَعَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله الزَّكاةَ على تِسعَةِ أَشياءَ : الحِنطَةِ وَ الشَّعيرِ وَ التَّمرِ وَ الزَّبيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ وَ الغَنَمِ وَ البَقَرِ وَ الإِبِلِ ، وَ عَفا رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَمَّا سِوى ذلِكَ .
فقال له القائل : عندنا شيءٌ كثير يكون أضعاف ذلك .
فقال : وَ ما هوَ ؟
فقال له : الأرُزُّ .
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أَقولُ لَكَ : إِنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَضَعَ الزَّكاةَ عَلى تِسعَةِ أَشياءَ وَ عَفا عَمَّا سِوى ذلِكَ وَ تقولُ : عِندَنا أَرُزٌّ وَ عِندَنا ذُرَةٌ ، وَ قَد كانَت الذُّرَةُ عَلى عَهدِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله . فَوَقَّع عليه السلام : كَذلِكَ هوَ ، وَ الزَّكاةُ عَلى كُلِّ ما كِيلَ بِالصَّاعِ . ۴

1.راجع : ص ۱۳۰ الرقم ۷۹ .

2.راجع : ص ۱۳۱ الرقم ۸۱ .

3.راجع : ص ۱۱۴ الرقم ۵۹ و ص ۱۲۳ الرقم ۶۹ .

4.الكافي : ج۳ ص۵۱۰ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج۴ ص۵ ح۱۱ وراجع : وسائل الشيعة : ج۹ ص۶۱ ح۱۱۵۲۱. وقد تقدّم ترجمة عبداللّه بن محمّد فراجع .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 119336
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي