105
كتابه عليه السلام إلى يونس
في بيع الواحد بالاثنين و أكثر
۰.محمّد بن عيسى عن يونس ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : أنّه كان لي على رجلٍ دراهم ، و أنّ السّلطان أسقط تلك الدّراهم و جاء بدراهمٍ أعلى من تلك الدّراهم الاُولى ، و لهم اليوم وضيعةٌ ، فأيّ شيء لي عليه ؟ الاُولى الّتي أسقطها السّلطان ، أو الدّراهم الّتي أجازها السّلطان ؟ فكتب عليه السلام :الدَّراهِمُ الأُولى . ۱
106
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عمرو
۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير ، عن محمّد بن عمرو۲، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : أنّ امرأةً مِن أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا ، و كان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصّيارفة فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة و عشرين درهما ، فأخذت منه عشرة دنانير بمئتين و ستّين درهما و قد بعثتها إليك . فكتب عليه السلام إليّ :وَصَلَت الدَّنانيرُ . ۳
1.تهذيب الأحكام :ج۷ ص۱۱۷ ح۱۱۳ ، الاستبصار : ج۳ ص۹۹ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۲۰۶ ح۲۳۵۰۴ .
2.محمّد بن عمرو (عمر) بن سعيد الزّيّات المدائنيّ ، ثقة عين ، روى عن الرّضا عليه السلام نسخة ( راجع : رجال النجاشي : ج۲ ص۳۶۹ الرقم ۱۰۰۱ ، الفهرست للطوسي : ص ۲۰۷ الرقم ۵۹۳ وص ۲۳۴ الرقم۶۹۹ ، رجال الطوسي : ص ۴۳۷ الرقم ۶۳۵۵ ) .
3.تهذيب الأحكام :ج۷ ص۱۰۱ ح۴۲ ، الاستبصار : ج۳ ص۹۵ ح۱۰ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۷۱ ح۲۳۴۱۵.