155
مكاتيب الأئمة ج5

109

جوابه عليه السلام لمكتوبة الحسن بن عليّ بن فضّال

في السّلف في الطّعام

۰.سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال۱، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرّجل يسلفني في الطّعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال :نَعَم . ۲

باب الإجارة

110

كتابه عليه السلام إلى إسماعيل بن همّام

۰.كتب أبوهمّام۳إلى أبي الحسن عليه السلام في رجلٍ استأجر ضيعةً من رجلٍ ، فباع المُؤاجِرُ الضّيعة بحضرة المستأجِر ولم ينكر المستأجِر البيع وكان حاضرا شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشّيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام :يَثبُتُ في يَدِ المُستَأجِرِ إلى أَن تَنقَضيَ إِجارَتُهُ . ۴

باب الرّهن

111

كتابه عليه السلام إلى سليمان بن حفص المروزيّ

إذا مات الرّاهن

0.محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزيّ 5 ، قال : كتبت إلى أبي

1.راجع : ص ۱۲۳ الرقم ۷۰ .

2.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۰ ح۱۶.

3.يعنى إسماعيل بن همّام ، وهو ثقة ، وكان من أصحاب الرّضا عليه السلام .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۲۵۲ ح ۳۹۱۴ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۱۳۴ ح ۲۴۳۰۶ .

5.راجع : ص ۱۲۰ الرقم ۶۶ .


مكاتيب الأئمة ج5
154

107

كتابه عليه السلام إلى يونس

فيما كان له مال على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تَنفُق

۰.عليُّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : أنّ لي على رجلٍ ثلاثة آلاف درهم ، و كانت تلك الدّراهم تَنفُق بين النّاس تلك الأيّام و ليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدَّراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين النّاس ؟ قال : فكتب إليّ :لَكَ أَن تَأخُذَ منه ما يَنفُقُ بَينَ النَّاسِ كَما أَعطَيتَهُ ما يَنفُقُ بَينَ النَّاسِ . ۱

108

كتابه عليه السلام إلى جعفر بن عيسى

في الدّراهم المغشوشة والنّاقصة

۰.محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى۲، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول جُعلت فداك في الدّراهم الّتي أعلم أنّها لا تجوزُ بين المسلمين إلّا بوضيعةٍ ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعةٍ لجهلي به ، و إنّما أخذته على أنّه جيّدٌ ، أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي إليه على حدّ ما صار إليّ من قِبلهم ؟ فكتب عليه السلام :لا يَحِلُّ ذلِكَ .
وكتبت إليه : جُعلت فداك ، هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه و هو لا يدري أنّي أبدله منه و أردّه عليه ؟ فكتب عليه السلام : لايَجوزُ . ۳

1.الكافي : ج۵ ص۲۵۲ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۱۶ ح۱۱۱ ، الاستبصار : ج۳ ص۱۰۰ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۳۰۶ ح۲۳۵۰۳.

2.راجع : ص ۱۰۶ الرقم ۴۸ .

3.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۱۶ ح۱۱۲ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 119538
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي