109
جوابه عليه السلام لمكتوبة الحسن بن عليّ بن فضّال
في السّلف في الطّعام
۰.سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال۱، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرّجل يسلفني في الطّعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال :نَعَم . ۲
باب الإجارة
110
كتابه عليه السلام إلى إسماعيل بن همّام
۰.كتب أبوهمّام۳إلى أبي الحسن عليه السلام في رجلٍ استأجر ضيعةً من رجلٍ ، فباع المُؤاجِرُ الضّيعة بحضرة المستأجِر ولم ينكر المستأجِر البيع وكان حاضرا شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشّيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام :يَثبُتُ في يَدِ المُستَأجِرِ إلى أَن تَنقَضيَ إِجارَتُهُ . ۴
باب الرّهن
111
كتابه عليه السلام إلى سليمان بن حفص المروزيّ
إذا مات الرّاهن
0.محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزيّ 5 ، قال : كتبت إلى أبي
1.راجع : ص ۱۲۳ الرقم ۷۰ .
2.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۰ ح۱۶.
3.يعنى إسماعيل بن همّام ، وهو ثقة ، وكان من أصحاب الرّضا عليه السلام .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۲۵۲ ح ۳۹۱۴ ، وسائل الشيعة : ج ۱۹ ص ۱۳۴ ح ۲۴۳۰۶ .
5.راجع : ص ۱۲۰ الرقم ۶۶ .