157
مكاتيب الأئمة ج5

ميّتُ أوصى بأن يُجرى على رجلٍ ما بقي من ثُلثه ولم يَأمر بإنفاذ ثُلثه ، هل للوصيّ أن يُوقِفَ ثُلث الميّت بسبب الإجراء . فكتب عليه السلام :يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَلا يُوقِف . 1

114

جوابه عليه السلام لمكتوبة بعض الأصحاب

0.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار 2 ، عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أنّي وقَفت أرضا على ولدي و في حجٍّ و وجوه برٍّ ،

1.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۹۷ ح۷۸۷ وص۱۴۴ ح۵۹۹ و فيه « عمرو بن عليّ بن عمر عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إليه : ميّت أوصى . . . » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۹ ح۵۵۷۲ ، الكافي : ج۷ ص۳۶ ح۳۲ .

2.راجع : ص ۱۳۱ الرقم ۸۱ .


مكاتيب الأئمة ج5
156

الحسن عليه السلام في رجلٍ مات و عليه دينٌ و لم يخلف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم ، فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إيّاه ، أيأخذه بماله ، أو هو و سائر الدّيّان فيه شركاء ؟ فكتب عليه السلام :جَميعُ الدُّيَّانِ في ذلِكَ سَواءٌ يَتَوَزَّعونَهُ بَينَهُم بِالحِصَصِ .
و قال : و كتبت إليه في رجلٍ مات و له ورثةٌ ، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً و أنّ عنده رهنا ؟ فكتب عليه السلام : إِن كانَ لَهُ عَلى المَيِّتِ مالٌ وَ لا بَيِّنَةَ لَه عَليهِ ، فَليأخُذ مالَهُ مِمَّا في يَدِهِ وَ ليَرُدَّ الباقيَ عَلى وَرَثَتِهِ ، وَ مَتى أَقَرَّ بِما عِندَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالبَيِّنَةِ عَلى دَعواهُ وَ أَوفى حَقَّهُ بَعدَ اليَمينِ ، وَ مَتى لَم يُقِم البَيِّنَةَ وَ الوَرَثَةُ يُنكِرونَ فَلَهُ عَلَيهِم يَمينُ عِلمٍ يَحلِفونَ بِاللّهِ ما يَعلَمونَ أَنَّ لَهُ عَلى مَيِّتِهِم حَقّا . 1

باب الوقوف والصّدقات

112

كتابه عليه السلام إلى صَفْوَان بن يحيى

۰.روى صفوان بن يحيى۲عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء . فكتب عليه السلام :يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَ لا يُوقِفُ . ۳

113

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن هلال

0.محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبيديّ،عن أحمد بن هلال 4 ،قال:كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :

1.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۷۸ ح۴۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۳۱۰ ح۴۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۴۰۵ ح۲۳۹۳۹.

2.راجع : ص ۱۱۷ الرقم ۶۲ .

3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۴۴ ح۴۷ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۲۶ ح۲۴۴۷۳.

4.أحمد بن هلال العبرتائيّ ـ عبرتا قرية بناحية إسكاف بني جنيد ـ ولد سنة ثمانين و مئة ، و مات سنة سبع و ستّين و مئتين ، و كان غاليا متّهما في دينه . و قد روى أكثر أُصول أصحابنا ، وقد روي فيه ذموم من الإمام أبي محمّد العسكري عليه السلام ( راجع : الفهرست للطوسي : ص ۸۳ الرقم ۱۰۷ ، رجال النجاشي : ج۱ ص۸۳ الرقم ۱۹۹ ) . و في رجال الكشّي : ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال ، و كان ابتداء ذلك أن كتب عليه السلام إلى نوّابه (قوّامه) بالعراق : احذروا الصّوفيّ المتصنّع . قال : و كان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا و خمسين حجّة ، عشرون منها على قدميه ، قال : و كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه و كتبوا منه و أنكروا ما ورد في مذمّته ، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره فخرج إليه : قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال لا رحمه اللّه بما قد علمت ، لم يزل ـ لا غفر اللّه له ذنبه و لا أقاله عثرته ـ يداخل في أمرنا بلا إذن منّا و لا رضىً ، يستبدّ برأيه فيتحامى من ديوننا ، لا يمضي من أمرنا إلّا بما يهواه ويريده ، أرداه اللّه بذلك في نار جهنّم ، فصبرنا عليه حتّى بتر اللّه بدعوتنا عمره ، و كنّا قد عرّفنا خبره قوما من موالينا في أيّامه لا رحمه اللّه ، و أمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاصّ من موالينا ، و نحن نبرأ إلى اللّه من ابن هلال لا رحمه اللّه و ممّن لا يبرأ منه . و أعلم الإسحاقي سلّمه اللّه و أهل بيته ممّا أعلمناك من حال هذا الفاجر ، و جميع من كان سألك و يسألك عنه من أهل بلده و الخارجين و من كان يستحقّ أن يطّلع على ذلك ، فإنّه لا عذر لأحدٍ من موالينا في التّشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم سرّنا و نحمله إيّاه إليهم و عرفنا ما يكون من ذلك إن شاء اللّه تعالى . و قال أبو حامد : فثبت قومٌ على إنكار ما خرج فيه فعاودوه فيه ، فخرج ـ لا شكر اللّه قدره ـ لم يدع المرء ربّه بأن لايزيغ قلبه بعد أن هداه ، وأن يجعل ما منّ به عليه مستقرّا ولايجعله مستودعا، وقد علمتم ماكان من أمر الدّهقان ـ عليه لعنة اللّه ـ و خدمته و طول صحبته فأبدله اللّه بالإيمان كفرا ( رجال الكشي : ج۲ ص۸۱۶ الرقم۱۰۲۰ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 119607
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي