معلومٍ ، و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها ـ قبل أن يوفّيها باقي مهرها ـ أنّما زوّجته نفسها و لها زوجٌ مُقيمٌ معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها ، أم لا يجوز ؟ فكتب عليه السلام :لا يُعطيها شَيئا ؛ لِأَنَّها عَصَتِ اللّهَ . 1
123
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن شعيب
في عقد المرأة مع تعيينها و خطأ الوكيل
۰.محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن شعيب۲، قال : كتبت إليه : أنّ رجلاً خَطبَ إلى عمٍّ له ابنتَهُ ، فأمر بعض إخوته أن يزوّجه ابنته الّتي خطبها ، و أنّ الرّجل أخطأ باسم الجارية ، و كان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها و ليس للرّجل ابنة باسم الّتي ذكر المزوّج . فوقّع عليه السلام :لا بَأسَ بِهِ. ۳
1.الكافي : ج۵ ص۴۶۱ ح۵ ، وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۶۲ ح۲۶۵۳۸.
2.من أصحاب الإمام عليّ بن موسى الرّضا عليه السلام ( رجال الطوسي : ص ۳۶۷ الرقم ۵۴۵۷ ) .
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۴۲۳ ح۴۴۷۰ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۹۷ ح۲۵۶۶۸.