سألتَ عَمَّن أَتى جاريَتَهُ في دُبُرِها وَ المَرأَةُ لُعبَة ( الرَّجُلِ ) ، لا تُؤذَى ، وَ هي حَرثٌ كَما قالَ اللّهُ تَعالى . ۱
127
كتابه عليه السلام إلى الرّيان بن شبيب
فيما لو زوّج أمته حرّا و شرط لنفسه الخيار في التّفريق
۰.أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد ، قال : كتب إليه الرّيان بن شَبيب۲: رجلٌ أراد أن يزوّج مملوكته حرّا و شرط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أو لا ؟ فكتب عليه السلام :نَعَم ، إِذا جَعَلَ إِلَيهِ الطَّلاقَ . ۳
128
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
فيما يحرم من الرّضاع
۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار۴، عن أبي الحسن عليه السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن الّذي يُحرِّمُ من الرّضاع . فكتب عليه السلام :قَليلُهُ وَ كَثيرُهُ حَرامٌ . ۵
1.تفسير العيّاشي : ج۱ ص۱۱۱ ح۳۳۶ ، بحار الأنوار : ج۱۰۴ ص۲۹ ح۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۱۴۴ ح۲۵۲۵۷ .
2.راجع : ص ۱۵۵ الرقم ۱۲۲ .
3.تهذيب الأحكام:ج۷ ص۳۷۴ ح۷۷ ، الاستبصار :ج۳ ص۲۰۸ ح۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۳۰۲ ح۲۷۱۳۳ .
4.راجع : ص ۱۳۱ الرقم ۸۱ .
5.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۱۶ ح۱۶ .