ليست بشيءٍ ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجا غيره . فوقّع عليه السلام بخطّه : لا . ۱
وفي تهذيب الأحكام :أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد ،عن عبد اللّه بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب و السّنّة و تَبينُ منه بواحدةٍ ، و تَزوَّجُ زوجا غيره فيموت عنها أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت . فكتب : صَدَقوا . ۲
134
كتابه عليه السلام إلى الفقهاء
في طلاق أهل السنّة
۰.الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ ، قال : حدّثني محمّد بن يحيى الصّوليّ ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن إسحاق الطّالقانيّ ، قال : حدّثني أبي ، قال : حلف رجلٌ بخراسان بالطّلاق أنّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أيّام كان الرّضا عليه السلام بها ، فأفتى الفقهاء بطلاقها ، فسُئل الرّضا عليه السلام . فأفتى :أَنَّها لا تُطَلَّقُ .
فكتب الفقهاء رقعة و أنفذوها إليه ، و قالوا له : من أين قلت يا بن رسول اللّه إنّها لم تُطلّق ؟ فوقّع عليه السلام في رقعتهم :
قُلتُ هذا مِن رِوايَتَكُم عَن أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ أَنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قالَ لِمَسلَمَةٍ يَومَ الفَتحِ وَ قَد كَثُروا عَلَيهِ : أَنتُم خَيرٌ وَ أَصحابي خير ، وَ لا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ ، فأَبطَلَ الهِجرَةَ وَ لَم يَجعَل هؤلاءِ أَصحابا لَهُ .
قال : فرجعوا إلى قوله . ۳
1.الكافي : ج۵ ص۴۲۶ ح۶ ، و راجع : وسائل الشيعة : ج۲۲ ص۱۲۷ ح۷ .
2.تهذيب الأحكام:ج۸ ص۳۲ ح۱۶، الاستبصار :ج۳ ص۲۷۳ ح۱۴، وراجع: وسائل الشيعة : ج۲۲ ص۱۲۷ ح۷ .
3.عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ج۲ ص۸۷ ح۳۴ ، بحار الأنوار : ج۳۳ ص۱۶۶ ح۴۳۶ وج۹۴ ص۸۹ ح۴۴ وج۱۰۴ ص۱۵۸ ح۷۸ .