وكتب أيضا هذا الرّجل و لم أرَ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه و ما توبتُه ؟ فكتب : القَتلُ .
و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوبٍ واحدٍ ؟ فكتب عليه السلام : مِئَةُ سَوطٍ . ۱
148
كتابه عليه السلام إلى رجلٍ
في حدّ المرتدّ عن فطرةٍ
۰.الحسين بن سعيد۲، قال : قرأتُ بخطّ رجلٍ إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يُستتاب أو يُقتل و لا يُستتاب ؟ كتب عليه السلام :يُقتَلُ . ۳
وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ . . . فكتب عليه السلام : يُقتَلُ ، فَأَمَّا المَرأَةُ إِذا ارتَدَّت فَإِنَّها لا تُقتَلُ عَلى كلِّ حالٍ ، بَل تُخَلَّدُ السِّجنَ إِن لَم تَرجِع إِلى الإِسلامِ . ۴
149
جوابه عليه السلام لكتاب المأمون
في حكم من مضى ليغيث مستغيثا فدفعه ، فوقع في البئر فمات
0.محمّد بن أحمد بن يحيى 5 بإسناده ، قال : رُفع إلى المأمون رجلٌ دفع رجلاً في بئرٍ
1.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۵۶ ح۱۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۱۵۴ ح۳۴۴۴۹.
2.راجع : ص ۱۱۰ الرقم ۵۲ .
3.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۱۳۹ ح۱۰ ، الاستبصار : ج۴ ص۲۵۴ ح۹ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۳۲۵ ح۳۴۸۶۸ .
4.الاستبصار : ج ۴ ص ۲۵۴ ح ۹ وراجع : ج۴ ص ۲۵۵ ح ۱۰ و تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۱۳۷ ح ۴ .
5.قال النجاشي : محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعري القمّي ، أبو جعفر ، كان ثقة في الحديث ، إلّا أنّ أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه مطعن شيء ، كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني ما رواه عن رجل ،أو يقول بعض أصحابنا ، . . . ( راجع : رجال النجاشي : ص ۳۴۸ الرقم ۹۳۹ ، الفهرست للطوسي : ص ۱۴۴ الرقم ۶۱۲ ) ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص ۳۳۸ الرقم ۶۲۶۲ ) .