الوقوف و الصّدقات
249
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
في وقف المعلوم و المجهول
۰.عليّ بن مهزيار۱، قال : قلت لأبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أنّ كلّ وقفٍ إلى وقتٍ معلوم۲فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقفٍ إلى غير وقتٍ معلوم جهلٌ مجهولٌ باطلٌ مردودٌ على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام .
فكتب عليه السلام :هوَ عِندي كَذا . ۳
250
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
في بيع الوقف
۰.محمّد بن يحيَى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا ، عن سَهل بن زياد جميعاً ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبتُ إلى أبي جعفرٍ عليه السلام : إنّ فلاناً ابتاع ضيعةً فوقفها و جعل لك في الوقف الخُمس ، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة . فكتب عليه السلام إليَّ :
1.راجع : ص ۲۸۹ الرقم ۱۸۹ .
2.أي يكون مؤبّداً أو موقّتاً بوقتٍ معلوم فيكون حبسا .
3.الكافي : ج۷ ص۳۶ ح۳۱ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۳۲ ح۵۶۱ ، الاستبصار : ج۴ ص۹۹ ح۶۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۷ ح۵۵۶۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۹۲ ح۲۴۴۱۴ .