أَعلِم فُلاناً أَنّي آمُرُهُ بِبَيعِ حَقّي مِنَ الضَّيعَةِ وَإِيصالِ ثَمَنِ ذلِكَ إِلَيَّ ، وَإِنَّ ذلِكَ رَأيي إِن شاءَ اللّهُ ، أو يُقَوِّمُها عَلى نَفسِهِ إِن كانَ ذلِكَ أَوفَقَ لَهُ .
وكَتَبتُ إليه : إنّ الرّجل ذكر أنّ بين من وَقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً ، وأنّهُ ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كُلّ إنسان منهم ما كان وُقف له من ذلك أمرته . فكتب بخطّه إليَّ :
وَأَعلِمهُ أَنَّ رَأيي لَهُ إن كانَ قَد عَلِمَ الاختِلافَ ما بَينَ أَصحابِ الوَقفِ أَن يبِيعَ الوَقفَ أَمثَلُ ، فَإنَّهُ رُبَّما جاءَ في الاختِلافِ ما فيهِ تَلَفُ الأَموالِ وَ النُّفوسِ . ۱
251
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ
في الوقف على كثيرين
۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفرٍ ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام أسأل عن أرضٍ أوقفها جدّي على المحتاجين من وُلد فلان بن فلان ، و هم كثيرٌ مُتفرّقون في البلاد .
فأجاب عليه السلام :ذَكَرتَ الأَرضَ الَّتي أَوقَفها جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلدِ فُلانِ بنِ فُلانٍ ، وَ هيَ لِمَن حَضَرَ البَلَدَ الَّذي فيهِ الوَقفُ ، وَ لَيسَ لَكَ أن تُتبِعَ مَن كانَ غائِباً . ۲
1.الكافي : ج۷ ص۳۶ ح۳۰ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۳۰ ح۴ بإسناده عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً و الحسين بن سعيد عن عليّ بن مهزيار ، الاستبصار : ج۴ ص۹۸ ح۵ ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ص۲۴۰ ح۵۵۷۵ بإسناده عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار ، راجع : وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۸۷ ح۲۴۴۰۹ .
2.الكافي : ج۷ ص۳۸ ح۳۷ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۳۳ ح۱۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۴۰ ح۵۵۷۴ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عليّ بن سليمان ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۹۳ ح۲۴۴۱۶ .