254
كتابه عليه السلام إلى بعض الأصحاب
في الوصيّة بأكثر من الثّلث
۰.محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ( بن المعروف ) ، عن بعض أصحابنا۱، قال : كتبت إليه : جُعلت فداك إنّ امرأةً أوصت إلى امرأةٍ ودفعت إليها خمسمئة درهم ، و لها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام .
فكتب عليه السلام :تَصرِفُ الثُّلثَ مِن ذلِكَ إِلَيَّ ، وَ الباقي يُقسَمُ عَلى سِهامِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَينَ الوَرَثَةِ . ۲
255
كتابه عليه السلام إلى جعفرٍ و موسى
في إنفاذ الوصيّة الشّرعيّة
0.سَهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفرٍ عليه السلام إلى جعفرٍ و موسى 3 :وَ فيما أَمَرتُكُما مِنَ الإِشهادِ بِكَذا وَ كَذا نَجاةٌ لَكُما في آخِرَتِكُما ، وَ إِنفاذٌ لِما أَوصى بِهِ أَبَواكُما ، وَ بِرٌّ مِنكُما لَهُما ، وَ احذَرا أَن لا تَكونا بَدَّلتُما وَصِيَّتَهُما ، وَ لا غَيَّرتُماها عَن حالِها ؛ لِأَنَّهُما قَد خَرَجا مِن ذلِكَ رَضيَ اللّهُ عَنهُما ، وَصارَ ذلِكَ في رِقابِكُما ، وَ قَد قالَ للّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى في كِتابِهِ في الوَصيَّةِ : « فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ
1.يحتمل أن يكون المراد من «بعض أصحابنا» عليّ بن مهزيار الأهوازيّ ، و له كتب عديدة عن الجواد عليه السلام .
2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۴۲ ح۹۳۸ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۶ ح۴۷۵ ، المقنع : ص۴۸۵ نُقل مرسلاً ، و فيه : « عن بعض الأئمّة عليهم السلام » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۷۷ ح۲۴۵۸۸ .
3.لعلّ المراد هو جعفر و موسى ابني عيسى بن عبيد أخوا محمّد بن عيسى بن عبيد.