373
مكاتيب الأئمة ج5

254

كتابه عليه السلام إلى بعض الأصحاب

في الوصيّة بأكثر من الثّلث

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ( بن المعروف ) ، عن بعض أصحابنا۱، قال : كتبت إليه : جُعلت فداك إنّ امرأةً أوصت إلى امرأةٍ ودفعت إليها خمسمئة درهم ، و لها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام .
فكتب عليه السلام :
تَصرِفُ الثُّلثَ مِن ذلِكَ إِلَيَّ ، وَ الباقي يُقسَمُ عَلى سِهامِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَينَ الوَرَثَةِ . ۲

255

كتابه عليه السلام إلى جعفرٍ و موسى

في إنفاذ الوصيّة الشّرعيّة

0.سَهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفرٍ عليه السلام إلى جعفرٍ و موسى 3 :وَ فيما أَمَرتُكُما مِنَ الإِشهادِ بِكَذا وَ كَذا نَجاةٌ لَكُما في آخِرَتِكُما ، وَ إِنفاذٌ لِما أَوصى بِهِ أَبَواكُما ، وَ بِرٌّ مِنكُما لَهُما ، وَ احذَرا أَن لا تَكونا بَدَّلتُما وَصِيَّتَهُما ، وَ لا غَيَّرتُماها عَن حالِها ؛ لِأَنَّهُما قَد خَرَجا مِن ذلِكَ رَضيَ اللّهُ عَنهُما ، وَصارَ ذلِكَ في رِقابِكُما ، وَ قَد قالَ للّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى في كِتابِهِ في الوَصيَّةِ : « فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ

1.يحتمل أن يكون المراد من «بعض أصحابنا» عليّ بن مهزيار الأهوازيّ ، و له كتب عديدة عن الجواد عليه السلام .

2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۴۲ ح۹۳۸ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۶ ح۴۷۵ ، المقنع : ص۴۸۵ نُقل مرسلاً ، و فيه : « عن بعض الأئمّة عليهم السلام » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۷۷ ح۲۴۵۸۸ .

3.لعلّ المراد هو جعفر و موسى ابني عيسى بن عبيد أخوا محمّد بن عيسى بن عبيد.


مكاتيب الأئمة ج5
372

الحسن بن أبي خالد ۱ غلام لم يكن به بأس ، عارف ، يُقال له : ميمُونٌ ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس بن معروف بجميع ميراثه وتركته ، أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام ، وترك أهلاً حاملاً وإخوةً قد دخلوا في الإسلام واُمّاً مجوسيّةً .
قال : ففعلتُ ما أوصى به ، و جمعتُ الدّراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن ، و عزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إليَّ و ما ترك الميّتُ من الورثة ، فأشار عليّ محمّد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا احتاج إليه ؛ فإنّه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فأبيت إلّا أن أكتب إليه بذلك على حقّه و صدقه .
فكتبت و حصّلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام ، فأمره أن يعزل منها الثّلث يدفعها إليه و يردّ الباقي على وصيّه يرُدّها على ورثته . ۲
و بروايةٍ اُخرى : محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن معروف ، قال : مات غلام محمّد بن الحسن و ترك اُختا ، وأوصى بجميع ماله له عليه السلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهمٍ ، وحُمل إلى أبي جعفرٍ عليه السلام ، قال : وكتبت إليه و اعلمته أنّه أوصى بجميع ماله له ، فأخذ ثلث ما بعثت به إليه وردّ الباقي ، وأمرني أن أدفعه إلى وارثه . ۳

1.محمّد بن الحسن بن أبي خالد القمّي الأشعريّ : المعروف به بَشينولَه ( راجع : رجال النجاشي في ترجمة إدريس بن عبداللّه : ج ۱ ص۱۰۴ الرقم۲۵۹ ) ، أو شنبولة ( راجع : الفهرست للطوسي : ص۳۸ الرقم۱۰۹ و ص۷۳ الرقم۲۹۸ و ص۷۶ الرقم۳۰۷ ) . عدّه الشّيخ من أصحاب الرّضا عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۶۶ الرقم۵۴۳۹ ) وعدّه البرقي من أصحاب الكاظم عليه السلام ( راجع : رجال البرقي : ص۵۱ ) . الرّجل كان من أصحاب الجواد عليه السلام ( راجع : الكافي : ج۵ ص۳۹۵ الرقم۷ و ج۶ ص۸۱ الرقم۹ و ج۷ ص ۱۶۳ الرقم۲ و ص۱۶۴ الرقم۴ ) . وهو وإن كان إماميّا ، إلّا أنّه لم نجد دليلاً على وثاقته ، وعلى هذا كان مجهولاً كما ذهب إليه السيّد الخوئي ( معجم رجال الحديث : ج۱۷ ص۲۱۷ الرقم۱۰۴۸۵ ) .

2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۹۸ ح۲۲ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۵ ح۲۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۷۷ ح۲۴۵۸۶.

3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۴۲ ح۹۳۷ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۶ ح۴۷۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۷۷ ح۲۴۵۸۷ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 119727
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي