فكتب عليه السلام :يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَ لا يُوقِفُ . 1
258
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن يحيى الخراسانيّ
في ميراث الأولى من ذوي الأرحام
۰.محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب محمّد بن يحيى الخراسانيّ۲في رجلٍ أوصى إلى رجلٍ و له بنو عمٍّ و بنات عمٍّ و عمُّ أبٍ و عمّتان ، لِمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام :أَهلُ العَصَبَةِ بَنو العَمِّ هُم وارِثونَ . ۳
النّكاح
259
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن أسباط
في الكفاءة في النّكاح
0.قال محمّد بن يعقوب الكلينيّ فيما صنّفه من كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام ، فيما يختصّ
1.الكافي : ج۷ ص۳۶ ح۳۲ نُقل مرسلاً ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۴۴ ح۵۹۹ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۹ ح۵۵۷۲ بإسنادهما عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۲۶ ح۲۴۴۷۲ .
2.محمّد بن يحيى الخراسانيّ : قال الأردبيليّ في ترجمة محمّد بن يحيى الخراسانيّ : الظّاهر أنّ المكتوب إليه الرّضا و الجواد أو الهاديّ عليهم السلام ( جامع الرواة : ج۲ ص۲۱۵ ) . ويحتمل كونه مصحّف ، و الظّاهر هو محمّد بن يحيى الخزّاز ؛ لرواية محمّد بن الحسين عنه كثيراً ، ولانطباق الطّبقة معه ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج۱ ص۳۹۸ و ج۴ ص۳۵۳ و ج۷ ص۱۰۰۲ ) .
ومحمّد بن يحيى من غير وصف أيضاً ليس إلّا الخزّاز ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج۷ ص۱۰۰۲ ) .
3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۹۲ ح۱۴۰۱ و ص۳۲۷ ح۱۱۷۸، الاستبصار: ج۴ ص۱۷۰ ح۶۴۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۱۹۱ ح۳۲۸۰۱.