إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام : إن رأيت أن تُفسّر لي الفُقّاع ؛ فإنّه قد اشتبه علينا أمكروهٌ هو بعد غليانه أم قبله ؟
فكتب عليه السلام إليه :لا تَقرَبِ الفُقّاعَ إلَا ما لَم تَضرَ آنيَتُهُ أَو كانَ جَديداً .
فأعاد الكتاب إليه أنّي كتبت أسأل عن الفُقّاع ما لم يَغلِ .
فأتاني : أن اشرَبهُ ما كانَ في إِناءٍ جَديدٍ أَو غَيرِ ضارٍ وَ لَم أَعرِف حَدَّ الضَّراوَةِ 1 وَالجَديدِ .
و سأل أن يُفسّر ذلك له ، وهل يجوزُ شربُ ما يُعمل في الغَضارَة و الزُّجاج و الخشب و نحوه من الأواني ؟
فكتب : يُفعَلُ الفُقّاعُ في الزُّجاجِ وَفي الفَخّارِ الجَديدِ إِلى قَدرِ ثَلاثِ عَمَلاتٍ ، ثُمَّ لا تُعِد مِنهُ بَعدَ ثَلاثِ عَمَلاتٍ إلَا في إِناءٍ جَديدٍ ، وَالخَشَبُ مِثلُ ذلِكَ . 2
273
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد الحصيني
في الفقّاع
۰.أبو محمّد هارون بن موسى التّلّعكبَري ، عن أبي عليّ محمّد بن هَمّام ، عن الحسن بن هارون الحارثيّ المعروف بابن هرونا۳، قال : أخبرني إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه قال : كتب عليّ بن محمّد الحُصيني إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام يسأله عن الفُقّاع ، و كتب : أنّي شيخ كبير ، و هو يَحُطّ عنّي طعامي ويُمرئ و ( تمرء ) لي ، فما ترى لي فيه ؟ فكتب إليه :
1.الإناء الضّاري : هو الّذي ضري بالخمر وعود بها ، فإذا وُضع فيها الخمر صار مُسكرا ( النهاية : ج۳ ص۸۷ ) .
2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۲۶ ح۵۴۶ ، الاستبصار : ج۴ ص۹۶ ح۱۲ ، الرسائل العشر للطوسي : ص۲۶۵ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۳۸۱ ح۳۲۱۸۱ .
3.في هامش المصدر : « في الأصل صرونا ، و في النّسخة الاُخرى حروبا » .