81
مكاتيب الأئمة ج5

[في زكاة الفِطر]

۰.وَ زَكاةُ الفِطرِ فَريضَةٌ عَلى كُلِّ رَأسٍ صَغيرٍ أَو كَبيرٍ ، حُرٍّ أَو عَبدٍ ، ذَكَرٍ أَو أُنثى ، مِنَ الحِنطَةِ وَ الشَّعيرِ وَ التَّمرِ وَ الزَّبيبِ صاعٌ ، وَ هوَ أَربَعَةُ أَمدادٍ . وَ لا يَجوزُ دَفعُها إِلّا إِلى أَهلِ الوَلايَةِ . ۱

[في الحيض و الاستحاضة]

۰.وَ أَكثرُ الحَيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَ أَقلَّهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَ المُستَحاضَةُ تَحتَشي وَ تَغتَسِلُ وَ تُصَلِّي ، وَ الحائِضُ تَترُكُ الصَّلاةَ وَ لا تَقضي وَ تَترُكُ الصَّومَ وَ تَقضي .

[في علامة شهر رمضان]

۰.وَ صِيامُ شَهرِ رَمَضانَ فَريضَةٌ ، يُصامُ لِلرُّؤيَةِ وَ يُفطَرُ لِلرُّؤيَةِ . ۲

[في التّطوّع في جماعة]

۰.وَ لا يَجوزُ أَن يُصَلَّى التَّطَوُّعُ في جَماعَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ بِدعَةٌ ، وَ كُلُّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ ، وَ كُلُّ ضَلالَةٍ في النَّارِ .

[في صوم السّنّة]

۰.وَ صَومُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ سُنَّةٌ في كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَومُ أَربِعاءَ بَينَ خَميسَينِ ، وَ صَومُ شَعبانَ حَسَنٌ لِمَن صامَهُ ، وَ إِن قَضَيتَ فَوائِتَ شَهرِ رَمَضانَ مُتَفَرِّقَةً أَجزأَ . ۳

[في حجّ بيت اللّه الحرام]

۰.وَ حِجُّ البَيتِ فَريضَةٌ « عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »۴ وَ السَّبيلُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ ، وَ لا يَجوزُ الحَجُّ إِلَا تَمَتُّعا ، وَ لا يَجوزُ القِرانُ وَ الإِفرادُ الّذي يَستَعمِلَهُ العامَّةُ إِلَا لاِهلِ مَكَّةَ وَ حاضِريها ، وَ لا يَجوزُ الإِحرامُ دونَ الميقاتِ ، قالَ اللّهُ تَعالى : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۵ . ۶

1.راجع : وسائل الشيعة : ج۹ ص۳۵۸ ح۱۲۲۳۳.

2.راجع : وسائل الشيعة : ج۱۰ ص۲۴۳ ح۱۳۳۲۰ وص۲۵۹ ح۱۳۳۶۴.

3.راجع : بحار الأنوار : ج۹۷ ص۳ ح۲۰ و ص۹۶ ح۱۳.

4.آل عمران : ۹۷.

5.البقرة : ۱۹۶.

6.راجع : بحار الأنوار : ج۹۹ ص۱۰۷ ح۲ و ص۱۲۸ ح۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۱ ص۳۲۰ ح ۱۴۹۱۵.


مكاتيب الأئمة ج5
80

[في التّشهّد]

۰.وَ لا يَجوزُ أَن يَقولَ في التّشَهُّدِ الأَوَّلِ : السَّلامُ عَلَينا وَ عَلى عِبادِ اللّهِ الصَّالِحينَ ؛ لأَنَّ تَحليلَ الصَّلاةِ التَّسليمُ ، فَإِذا قُلتَ هذا فَقَد سَلَّمتَ .

[في تبيين الصّلاة وصوم المسافر]

۰.وَ التَّقصيرُ في ثَمانيَةِ فَراسِخَ وَ ما زادَ ، وَ إِذا قَصَّرتَ أَفطَرتَ ، وَ مَن لَم يُفطِر لَم يُجزِ عَنهُ صَومُهُ في السَّفرِ وَ عَلَيهِ القَضاءُ ؛ لِأَنَّه لَيسَ عَلَيهِ صَومٌ في السَّفرِ . ۱

[في القنوت]

۰.وَ القُنوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ في الغَداةِ وَ الظُّهرِ وَ العَصرِ وَ المَغرِبِ وَ العِشاءِ الآخِرَةِ .

[في الصّلاة على الميّت]

۰.وَ الصَّلاةُ عَلى المَيِّتِ خَمسُ تَكبيراتٍ ، فَمَن نَقَصَ فَقَد خالَفَ السُّنَّةَ . ۲

[في دفن الميّت]

۰.وَ المَيِّتُ يُسَلُّ مِن قِبَلِ رِجلَيهِ ، وَ يُرفَقُ بِهِ إذا أُدخِلَ قَبرَهُ . ۳

[في الإجهار ببسم اللّه ]

۰.وَ الإِجهارُ بِبِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في جَميعِ الصَّلَواتِ سُنّةٌ .

[في الزكاة]

۰.وَ الزَّكاةُ الفَريضَةُ في كُلِّ مِئَتَي دِرهَمٍ خَمسَةُ دَراهِمَ ، وَلا يَجِبُ فيما دونَ ذلِكَ شَيءٌ ، وَ لا تَجِبُ الزَّكاةُ عَلى المالِ حَتَّى يَحولَ عَليه الحَولُ ، وَ لا يَجوزُ أَن يُعطَى الزَّكاةُ غَيرَ أَهلِ الوَلايَةِ المَعروفينَ ، وَ العُشرُ مِنَ الحِنطَةِ وَ الشَّعيرِ وَ التَّمرِ وَ الزَّبيبِ إِذا بَلَغَ خَمسَةَ أَوساقٍ ، وَ الوَسقُ سِتُّون صاعا ، وَ الصَّاعُ أَربَعَةُ أَمدادٍ . ۴

1.راجع : بحار الأنوار : ج۸۹ ص۵۸ ح۲۲.

2.راجع : بحار الأنوار : ج۸۱ ص۳۴۷ ح۱۴.

3.راجع : بحار الأنوار : ج۸۲ ص۲۲ ح۸.

4.راجع : بحار الأنوار : ج۹۶ ص۶۴ ح۲۴.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 119669
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي