وَ لا يَجوزُ أَن يُضَحِّي بِالخَصيِّ ؛ لِأَنَّهُ ناقِصٌ ، وَ لا يَجوزُ المَوجوءُ . ۱
[في الجهاد والتّقية]
۰.وَ الجِهادُ واجِبٌ مَعَ الإِمامِ العَدلِ ، وَ مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ ، وَ لا يَجوزُ قَتلُ أَحَدٍ مِنَ الكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ في دارِ التَّقيَّةِ ، إِلّا قاتِلٌ أَو ساعٍ في فَسادٍ وَ ذلِكَ إذا لَم تَخَف عَلى نَفسِكَ وَ عَلى أَصحابِكَ . ۲
وَ التَّقيَّةُ في دارِ التَّقيَّةِ واجِبَةٌ ، وَ لا حِنثَ عَلى مَن حَلَفَ تَقيَّةً يَدفَعُ بِها ظُلما عَن نَفسِهِ .
[في الطّلاق والنّكاح]
۰.وَ الطَّلاقُ لِلسُّنَّةِ عَلى ما ذَكَرَهُ اللّهُ تَعالى في كِتابِهِ وَ سُنَّةِ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ لا يَكونُ طَلاقٌ لِغَيرِ سُنَّةٍ ، وَ كُلُّ طَلاقٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِطَلاقٍ كَما أَنَّ كُلَّ نِكاحٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِنِكاحٍ ، وَ لا يَجوزُ أَن يَجمَعَ بَينَ أَكثَرَ مِن أَربَعِ حَرائِرَ ، وَ إذا طُلِّقتِ المَرأَةُ لِلعِدَّةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَم تَحِلَّ لِزَوجِها حَتَّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ . ۳ وَ قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : اتَّقوا تَزويجَ المُطَلَّقاتِ ثَلاثا في مَوضِعٍ واحِدٍ ؛ فَإنَّهُنَّ ذَواتُ أَزواجٍ .
[في الصّلوات على النّبيّ صلى الله عليه و آله ]
۰.وَ الصَّلَواتُ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه و آله واجِبَةٌ في كُلِّ مَوطِنٍ وَ عِندَ العُطاسِ وَ الذَّبائِحِ وَ غَيرِ ذلِكَ . ۴
[في حبّ أولياء اللّه وبغض أعدائهم]
۰.وَحُبُّ أَولياءِ اللّهِ تَعالى واجِبٌ ، وَ كَذلِكَ بُغضُ أَعداءِ اللّهِ وَ البَراءَةُ مِنهُم وَ مِن أَئِمَّتِهِم .
[في برّ الوالدين]
۰.وَبِرُّ الوالِدَينِ واجِبٌ وَإِن كانا مُشرِكَينِ ، وَلا طاعَةَ لَهُما في مَعصيَةِ اللّهِ عز و جل وَلا لِغَيرِهِما ؛ فَإِنَّه لا طاعَةَ لِمَخلوقٍ في مَعصيَةِ الخالِقِ .