83
مكاتيب الأئمة ج5

[في ذكاة الجنين]

۰.وَ ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أُمِّهِ إِذا أَشعَرَ وَ أَوبَرَ .

[في تحليل المتعتين]

۰.وَ تَحليلُ المُتعَتَينِ اللَّتَينِ أَنزَلَهُما اللّهُ تَعالى في كِتابِهِ وَ سَنَّهُما رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مُتعَةُ النِّساءِ وَ مُتعَةُ الحَجِّ .

[في سهام المواريث]

۰.وَ الفَرائِضُ عَلى ما أَنزَلَ اللّهُ تَعالى في كِتابِهِ وَ لا عَولَ ۱ فيها ، وَ لا يَرِثُ مَعَ الوَلَدِ وَ الوالِدَينِ أَحَدٌ إِلَا الزَّوجُ وَ المَرأَةُ ، وَ ذو السَّهمِ أَحَقُّ مِمَّن لا سَهمَ لَهُ ، وَ لَيسَتِ العَصَبَةُ مِن دينِ اللّهِ تَعالى .

[في سنن المولود]

۰.وَ العَقيقَةُ عَنِ المَولودِ لِلذَّكَرِ وَ الاُنثى واجِبَةٌ ، وَ كَذلِكَ تَسميَتُهُ وَ حَلقُ رأسِهِ يَومَ السَّابِعِ وَ يَتَصَدَّقُ بِوَزنِ الشَّعرِ ذَهَبا أَو فِضَّةً ، وَ الخِتانُ سُّنَّةٌ واجِبَةٌ لِلرِّجالِ وَ مَكرُمَةٌ لِلنِّساءِ .

[في نفي الظّلم والجور عن اللّه تعالى]

۰.وَ إِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا »۲ وَ إنَّ أَفعالَ العِبادِ مَخلوقَةٌ للّهِ تَعالى خَلقَ تَقديرٍ لا خَلقَ تَكوينٍ وَ « اللَّهُ خَــلِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ »۳
وَ لا نَقولُ بِالجَبرِ وَ التَّفويضِ ، وَ لا يَأخُذُ اللّهُ البَريءَ بِالسَّقيمِ ، وَ لا يُعذِّبُ اللّهُ تَعالى الأَطفالَ بِذنُوبِ الآباءِ « وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى »۴« وَ أَن لَّيْسَ لِلْاءِنسَـنِ إِلَا مَا سَعَى »۵ وَللّهِِ أَن يَعفوَ وَ يَتَفَضَّلَ ، وَ لا يَجورُ وَلا يَظلِمَ ؛ لِأَنَّه تَعالى مُنَزَّهٌ عَن ذلِكَ .

1.العَولُ : الجور والميل عن الحقّ ( هامش المصدر ) .

2.البقرة : ۲۸۶.

3.الزمر : ۶۲.

4.فاطر : ۱۸.

5.النجم : ۳۹.


مكاتيب الأئمة ج5
82

وَ لا يَجوزُ أَن يُضَحِّي بِالخَصيِّ ؛ لِأَنَّهُ ناقِصٌ ، وَ لا يَجوزُ المَوجوءُ . ۱

[في الجهاد والتّقية]

۰.وَ الجِهادُ واجِبٌ مَعَ الإِمامِ العَدلِ ، وَ مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ ، وَ لا يَجوزُ قَتلُ أَحَدٍ مِنَ الكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ في دارِ التَّقيَّةِ ، إِلّا قاتِلٌ أَو ساعٍ في فَسادٍ وَ ذلِكَ إذا لَم تَخَف عَلى نَفسِكَ وَ عَلى أَصحابِكَ . ۲
وَ التَّقيَّةُ في دارِ التَّقيَّةِ واجِبَةٌ ، وَ لا حِنثَ عَلى مَن حَلَفَ تَقيَّةً يَدفَعُ بِها ظُلما عَن نَفسِهِ .

[في الطّلاق والنّكاح]

۰.وَ الطَّلاقُ لِلسُّنَّةِ عَلى ما ذَكَرَهُ اللّهُ تَعالى في كِتابِهِ وَ سُنَّةِ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ لا يَكونُ طَلاقٌ لِغَيرِ سُنَّةٍ ، وَ كُلُّ طَلاقٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِطَلاقٍ كَما أَنَّ كُلَّ نِكاحٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِنِكاحٍ ، وَ لا يَجوزُ أَن يَجمَعَ بَينَ أَكثَرَ مِن أَربَعِ حَرائِرَ ، وَ إذا طُلِّقتِ المَرأَةُ لِلعِدَّةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَم تَحِلَّ لِزَوجِها حَتَّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ . ۳ وَ قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : اتَّقوا تَزويجَ المُطَلَّقاتِ ثَلاثا في مَوضِعٍ واحِدٍ ؛ فَإنَّهُنَّ ذَواتُ أَزواجٍ .

[في الصّلوات على النّبيّ صلى الله عليه و آله ]

۰.وَ الصَّلَواتُ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه و آله واجِبَةٌ في كُلِّ مَوطِنٍ وَ عِندَ العُطاسِ وَ الذَّبائِحِ وَ غَيرِ ذلِكَ . ۴

[في حبّ أولياء اللّه وبغض أعدائهم]

۰.وَحُبُّ أَولياءِ اللّهِ تَعالى واجِبٌ ، وَ كَذلِكَ بُغضُ أَعداءِ اللّهِ وَ البَراءَةُ مِنهُم وَ مِن أَئِمَّتِهِم .

[في برّ الوالدين]

۰.وَبِرُّ الوالِدَينِ واجِبٌ وَإِن كانا مُشرِكَينِ ، وَلا طاعَةَ لَهُما في مَعصيَةِ اللّهِ عز و جل وَلا لِغَيرِهِما ؛ فَإِنَّه لا طاعَةَ لِمَخلوقٍ في مَعصيَةِ الخالِقِ .

1.الموجوء : الحيوان الّذي رُضّ عروق بيضتيه أو رُضّ خصيتيه لكسر شهوته ( هامش المصدر ) .

2.راجع : بحار الأنوار : ج۱۰۰ ص۲۴ ح۱۹.

3.راجع : بحار الأنوار : ج۱۰۴ ص۱۵۰ ح۲۴.

4.راجع : بحار الأنوار : ج۶۵ ص۳۱۱ ح۵ و ج۷۶ ص۶۳ ح۷ و ج۹۴ ص۵۰.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 119495
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي