وَحَجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلاً ، وَ السَّبيلُ زادٌ وَ راحِلَةٌ . وَ لا يَجوزُ الحَجُّ إِلَا مُتَمَتِّعا ، وَ لا يَجوزُ الإِفرادُ وَ القِرانُ الّذي تَعمَلُهُ العامَّةُ ، وَ الإِحرامُ دونَ الميقاتِ لا يَجوزُ ، قالَ اللّهُ : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ، ۱ وَ لا يَجوزُ في النُّسُكِ الخَصِيُّ ؛ لِأَنَّهُ ناقِصٌ ، وَ يَجوزُ المَوجوءُ .
وَالجِهادُ مَعَ إِمامٍ عادِلٍ ، وَ مَن قاتَلَ فَقُتِلَ دونَ مالِهِ وَ رَحلِهِ وَ نَفسِهِ فَهوَ شَهيدٌ . وَلا يَحِلُّ قَتلُ أَحَدٍ مِنَ الكُفَّارِ في دارِ التَّقيَّةِ ، إِلَا قاتِلٍ أَو باغٍ وَ ذلِكَ إِذا لَم تَحذَر عَلى نَفسِكَ ، وَلا أَكلُ أَموالِ النَّاسِ مِنَ المُخالِفينَ وَ غَيرِهِم ، وَ التَّقيَّةُ في دارِ التَّقيَّةِ واجِبَةٌ ، وَ لا حِنثَ عَلى مَن حَلَفَ تَقيَّةً يَدفَعُ بِها ظُلما عَن نَفسِهِ .
وَ الطَّلاقُ بِالسُّنَّةِ عَلى ما ذَكَرَ اللّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ سُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ لا يَكونُ طَلاقٌ بِغَيرِ سُنَّةٍ ، وَ كُلُّ طَلاقٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِطَلاقٍ ، وَ كُلُّ نِكاحٍ يُخالِفُ السُّنَّةَ فَلَيسَ بِنِكاحٍ . وَ لا يُجَمع بَينَ أَكثَرَ مِن أَربَعِ حَرائِرَ ، وَ إِذا طُلِّقَتِ المَرأَةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لِلسُّنَّةِ لَم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ ، وَ قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : اتَّقوا المُطَلَّقاتِ ثَلاثا فَإِنَّهُنَّ ذَواتِ أَزواجٍ .
وَ الصَّلاةُ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه و آله في كُلِّ المَواطِنِ عِندَ الرِّياحِ وَ العُطاسِ وَ غَيرِ ذلِكَ ، وَحُبُّ أَولياءِ اللّهِ وَأَوليائِهِم ، وَبُغضُ أَعدائِهِ وَ البَراءَةُ مِنهُم وَ مِن أَئِمَّتِهِم .
وَ بِرُّ الوالِدَينِ ، وَ إِن كانا مُشرِكَينِ فَلا تُطِعهُما وَ صاحِبهُما في الدُّنيا مَعروفا ؛ لِأَنَّ اللّهُ يَقولُ : « اشْكُرْ لِى وَ لِوَ لِدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ * وَ إِن جَـهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا »۲ ، قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : ما صاموا لَهُم وَلا صَلَّوا وَ لكِن أَمَروهُم بِمَعصيَةِ اللّهِ فَأَطاعوهُم ، ثُمَّ قالَ : سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : مَن أَطاعَ مَخلوقا في غَيرِ طاعَةِ اللّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَقَد كَفَرَ وَ اتَّخَذَ إِلها مِن دونِ اللّهِ .
وَ ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أُمِّهِ . وَ ذُنوبُ الأَنبياءِ صِغارٌ مَوهوبَةٌ لَهُم بِالنُّبوَّةِ . وَ الفَرائِضُ عَلى ما