91
مكاتيب الأئمة ج5

وَحَجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلاً ، وَ السَّبيلُ زادٌ وَ راحِلَةٌ . وَ لا يَجوزُ الحَجُّ إِلَا مُتَمَتِّعا ، وَ لا يَجوزُ الإِفرادُ وَ القِرانُ الّذي تَعمَلُهُ العامَّةُ ، وَ الإِحرامُ دونَ الميقاتِ لا يَجوزُ ، قالَ اللّهُ : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ، ۱ وَ لا يَجوزُ في النُّسُكِ الخَصِيُّ ؛ لِأَنَّهُ ناقِصٌ ، وَ يَجوزُ المَوجوءُ .
وَالجِهادُ مَعَ إِمامٍ عادِلٍ ، وَ مَن قاتَلَ فَقُتِلَ دونَ مالِهِ وَ رَحلِهِ وَ نَفسِهِ فَهوَ شَهيدٌ . وَلا يَحِلُّ قَتلُ أَحَدٍ مِنَ الكُفَّارِ في دارِ التَّقيَّةِ ، إِلَا قاتِلٍ أَو باغٍ وَ ذلِكَ إِذا لَم تَحذَر عَلى نَفسِكَ ، وَلا أَكلُ أَموالِ النَّاسِ مِنَ المُخالِفينَ وَ غَيرِهِم ، وَ التَّقيَّةُ في دارِ التَّقيَّةِ واجِبَةٌ ، وَ لا حِنثَ عَلى مَن حَلَفَ تَقيَّةً يَدفَعُ بِها ظُلما عَن نَفسِهِ .
وَ الطَّلاقُ بِالسُّنَّةِ عَلى ما ذَكَرَ اللّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ سُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ لا يَكونُ طَلاقٌ بِغَيرِ سُنَّةٍ ، وَ كُلُّ طَلاقٍ يُخالِفُ الكِتابَ فَلَيسَ بِطَلاقٍ ، وَ كُلُّ نِكاحٍ يُخالِفُ السُّنَّةَ فَلَيسَ بِنِكاحٍ . وَ لا يُجَمع بَينَ أَكثَرَ مِن أَربَعِ حَرائِرَ ، وَ إِذا طُلِّقَتِ المَرأَةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لِلسُّنَّةِ لَم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ ، وَ قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : اتَّقوا المُطَلَّقاتِ ثَلاثا فَإِنَّهُنَّ ذَواتِ أَزواجٍ .
وَ الصَّلاةُ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه و آله في كُلِّ المَواطِنِ عِندَ الرِّياحِ وَ العُطاسِ وَ غَيرِ ذلِكَ ، وَحُبُّ أَولياءِ اللّهِ وَأَوليائِهِم ، وَبُغضُ أَعدائِهِ وَ البَراءَةُ مِنهُم وَ مِن أَئِمَّتِهِم .
وَ بِرُّ الوالِدَينِ ، وَ إِن كانا مُشرِكَينِ فَلا تُطِعهُما وَ صاحِبهُما في الدُّنيا مَعروفا ؛ لِأَنَّ اللّهُ يَقولُ : « اشْكُرْ لِى وَ لِوَ لِدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ * وَ إِن جَـهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا »۲ ، قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : ما صاموا لَهُم وَلا صَلَّوا وَ لكِن أَمَروهُم بِمَعصيَةِ اللّهِ فَأَطاعوهُم ، ثُمَّ قالَ : سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : مَن أَطاعَ مَخلوقا في غَيرِ طاعَةِ اللّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَقَد كَفَرَ وَ اتَّخَذَ إِلها مِن دونِ اللّهِ .
وَ ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أُمِّهِ . وَ ذُنوبُ الأَنبياءِ صِغارٌ مَوهوبَةٌ لَهُم بِالنُّبوَّةِ . وَ الفَرائِضُ عَلى ما

1.البقرة : ۱۹۶.

2.لقمان : ۱۴ و ۱۵.


مكاتيب الأئمة ج5
90

وَ كُلُّ شَيءٍ يَخرُجُ مِن الأَرضِ مِنَ الحُبوبِ إِذا بَلَغَت خَمسَةَ أَوسُقٍ ففيهِ العُشرُ إِن كانَ يُسقى سَيحا ۱ ، وَ إِن كانَ يُسقى بِالدَّوالي ۲ فَفيهِ نِصفُ العُشرِ لِلمُعسِرِ وَ الموسِرِ .
وَ تُخرَجُ مِنَ الحُبُوبِ القَبضَةُ وَ القَبضتانِ ؛ لِأَنَّ اللّهُ لا يُكلِّفُ نَفسا إِلَا وُسعَها ، وَلا يُكلِّفُ العَبدَ فَوقَ طاقَتِهِ . وَالوَسقُ سِتُّونَ صاعا ، وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرطالٍ وَهوَ أَربَعَةُ أَمدادٍ ، وَالمُدُّ رِطلانِ وَربُعٌ بِرَطلِ العِراقيّ ، وَقالَ الصَّادِقُ عليه السلام : هوَ تِسعةُ أَرطالٍ بِالعِراقيّ وَسِتَّةُ أَرطالٍ بِالمَدَنيّ .
وَزَكاةُ الفِطرِ فَريضَةٌ عَلى رَأسِ كُلِّ صَغيرٍ أَو كَبيرٍ ، حُرٍّ أَو عَبدٍ ، مِنَ الحِنطَةِ نِصفُ صاعٍ ، وَمِنَ التَّمرِ وَالزَّبيبِ صاعٌ . وَلا يَجوزُ أَن تُعطى غَيرَ أَهلِ الوَلايَةِ ؛ لِأَنَّها فَريضَةٌ .
وَ أَكثَرُ الحَيضِ عَشَرَةُ أيّامٍ ، وَ أقَلُّهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَ المُستَحاضَةُ تَغتَسِلُ وَ تُصَلِّي ، وَ الحائِضُ تَترُكُ الصَّلاةَ وَ لا تَقضي ، وَ تَترُكُ الصِّيام وَ تَقضيهِ .
وَ يُصامُ شَهرُ رَمَضانَ لِرُؤيَتِهِ وَ يُفطَرُ لِرُؤيَتِهِ ، وَلا يَجوزُ التَّراويحُ ۳ في جَماعَةٍ . وَ صَومُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ في كُلِّ شَهرٍ سُنَّةٌ ، مِن كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَومٌ ، خميسٌ من العَشرِ الأَوَّلِ ، وَ الأَربِعاءُ مِن العَشرِ الأَوسَطِ ، وَ الخَميسُ مِنَ العَشرِ الآخَرِ .
وَ صَومُ شَعبانَ حَسَنٌ وَ هوَ سُنّةٌ ، وَ قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : شَعبانُ شَهري وَ شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّهِ . وَ إن قَضَيتَ فائِتَ شَهرِ رَمَضانَ مُتَفَرِّقا أَجزَأَكَ .

1.ساح الماء : جرى على وجه الأرض ( الصحاح : ج ۱ ص ۳۷۷ ، القاموس المحيط : ج ۱ ص ۲۳ « سيح » ) .

2.الدّوالي : جمع الدّالية ، و هي الدّلو الكبيرة تديرها البقرة غالبا . قال في مجمع البحرين ج ۲ ص ۵۳ « دلو » : و الدّالية : جذع طويل يُركّب تركيب مداق الأرز ، و في رأسه مغرفة كبيرة يُستقى بها ، قال في المغرب : وفي المصباح : «الدّالية» دلو ونحوها ، و خشبة تُصنع كهيئة الصّليب و تُشدّ برأس الدّلو ، ثمّ يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك و طرفه الآخر بجذعٍ قائمةٍ على رأس البئر و يستقى بها ، فهي فاعلة بمعنى مفعولة . و قال الجوهري : و هي المنجنون تديرها البقرة .

3.التّراويح : جمع ترويحة ، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقا ، ثمّ سُمّيت بها الجلسة الّتي بعد أربع ركعات في ليالي شهر رمضان ؛ لاستراحة النّاس بها ، وسُمّيت أيضا نفس ركعاتها ؛ لأنّ المصلّي يستريح بعد كلّ أربع ركعات عمدة القارئ : ج ۱۱ ص ۱۲۴ . و الجماعة فيها بدعة ، فهي من المخترعات الّتي لم تكن في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولا في أيّام أبي بكر ولا في صدرٍ من أيّام عمر ، فأحدث بعد ذلك عمر فاتّبعه النّاس كما جاء بها في الرّواية .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 119847
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي