مَسجِدَنا . يَعنِي الثّومَ ، ولَم يَقُل : إنَّهُ حَرامٌ . ۱
۲۹۲.سنن أبي داوود عن أبي سعيد الخدريّ :ذُكِرَ عِندَ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله الثّومُ وَالبَصَلُ ، قيلَ : يا رَسولَ اللّهِ ، وأشَدُّ ذلِكَ كُلِّهِ الثّومُ ، أفَتُحَرِّمُهُ؟
فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : كُلوهُ ، ومَن أكَلَهُ مِنكُم فَلا يَقرَب هذَا المَسجِدَ حَتّى يَذهَبَ ريحُهُ مِنهُ . ۲
۲۹۳.الإمام عليّ عليه السلام :مَن أكَلَ شَيئا مِنَ المُؤذِياتِ ريحُها فَلا يَقرَبَنَّ المَسجِدَ . ۳
۲۹۴.الكافي عن الحسن الزيّات :لَمّا أن قَضَيتُ نُسُكي ، مَرَرتُ بِالمَدينَةِ ، فَسَأَلتُ عَن أبي جَعفَرٍ عليه السلام ، فَقالَ : هُوَ بِيَنبُعَ ۴ ، فَأَتَيتُ يَنبُعَ ، فَقالَ لي : يا حَسَنُ مَشَيتَ إلى هاهُنا؟ قُلتُ : نَعَم جُعِلتُ فِداكَ ، كَرِهتُ أن أخرُجَ و لا أراكَ .
فَقالَ عليه السلام : إنّي أكَلتُ مِن هذِهِ البَقلَةِ ـ يَعنِي الثَّومَ ـ فَأَرَدتُ أن أتَنَحّى عَن مَسجِدِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله . ۵
8 / 20
التِّجارَةُ فِي المَسجِدِ
۲۹۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا رَأَيتُم مَن يَبيعُ أو يَبتاعُ فِي المَسجِدِ ، فَقولوا : لا أربَحَ اللّهُ
1.تهذيب الأحكام: ج ۹ ص ۹۶ ح ۴۱۸ ، علل الشرائع: ص ۵۲۰ ح ۳ ، المحاسن: ج ۲ ص ۳۳۱ ح ۲۱۳۲ كلّها عن داوود بن فرقد عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار: ج ۶۶ ص ۲۵۰ ح ۱۳ ؛ صحيح مسلم : ج ۱ ص ۳۹۳ ح ۶۸ ، السنن الكبرى: ج ۳ ص ۱۰۷ ح ۵۰۵۰ كلاهما عن ابن عمر نحوه .
2.سنن أبي داوود: ج ۳ ص ۳۶۰ ح ۳۸۲۳ ، صحيح ابن خزيمة: ج ۳ ص ۸۵ ح ۱۶۶۹ ، السنن الكبرى: ج ۳ ص ۱۰۹ ح۵۰۵۹ ، كنز العمّال: ج ۱۵ ص ۲۶۷ ح ۴۰۹۱۱ .
3.تهذيب الأحكام: ج ۳ ص ۲۵۵ ح ۷۰۸ عن أبي بصير ، الخصال: ص ۶۳۰ ح ۱۰ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم وكلاهما عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، تحف العقول: ص ۱۱۹ .
4.يَنبُعُ : بين مكّة والمدينة ، وفيها عُيونٌ عِذاب غزيرة (معجم البلدان : ج ۵ ص ۴۵۰) .
5.الكافي : ج ۶ ص ۳۷۵ ح ۳ ، المحاسن : ج ۲ ص ۳۳۱ ح ۲۱۳۱ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۲۵۰ ح ۱۲ .